قانون

المادة 565 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والستون بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد المضاربة

ينتهي عقد المضاربة بموت أحد المتعاقدين أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له، وعلى ورثة المضارب المؤهلين العالمين بالمضاربة إعلام رب المال وحفظ المال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ينتهي عقد المضاربة بموت أحد المتعاقدين أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له.

2- إذا انتهى عقد المضاربة بموت المضارب وجب على ورثته -إذا توفرت فيهم الأهلية- أو نائبهم وكانوا على علم بالمضاربة أن يبادروا بإعلام رب المال بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال للمحافظة على المال.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 565 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 565 من نظام المعاملات المدنية

هل تنتهي المضاربة بوفاة المضارب أو رب المال؟

نعم، ينتهي عقد المضاربة بموت أحد المتعاقدين، وكذلك بالحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له.

ما الذي يجب على ورثة المضارب بعد وفاته؟

إذا توفرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالمضاربة، وجب عليهم أو على نائبهم المبادرة بإعلام رب المال واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على المال.

هل تنتهي المضاربة بإعسار أحد الطرفين؟

نعم، الإعسار من أسباب انتهاء عقد المضاربة.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.