قانون

المادة 560 من نظام المعاملات المدنية

المادة الستون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة

يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة ما لم يُتفق على تقييمها وتوزيعه دوريًّا، ولا يأخذ أحد نصيبه قبل استحقاقه دون موافقة الآخر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة، ما لم يوجد اتفاق على تقييم المضاربة وتعيين ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد محددة مع استمرار المضاربة، ويفترض أن ما يُوزَّع في أثناء المضاربة من الربح.

2- ليس للمتعاقد أن يأخذ نصيبه من الربح قبل استحقاقه دون موافقة الآخر.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 560 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 560 من نظام المعاملات المدنية

متى يستحق المضارب نصيبه من الربح؟

عند انتهاء المضاربة، ما لم يوجد اتفاق على تقييمها وتعيين ما يستحقه كل طرف في مواعيد محددة مع استمرارها.

هل يجوز توزيع أرباح أثناء المضاربة؟

نعم إذا وُجد اتفاق على ذلك، ويفترض أن ما يوزع في أثناء المضاربة من الربح.

هل يجوز للمضارب أخذ ربحه قبل موعده؟

ليس للمتعاقد أن يأخذ نصيبه من الربح قبل استحقاقه دون موافقة الآخر.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.