المادة 555 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والخمسون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة
إذا قُيّد عقد المضاربة بزمان أو مكان أو نوع عمل أو غيره لزم المضارب القيد، وإذا كان مطلقًا جاز له العمل وفق العرف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كان عقد المضاربة مقيدًا بزمان أو مكان أو نوع من العمل أو غير ذلك؛ لزم المضارب ما قُيّد به العقد.
2- إذا كان عقد المضاربة مطلقًا كان المضارب مأذونًا له في العمل وفقًا لما جرى عليه العرف.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 555 بلغة مبسطة
تفرق هذه المادة بين نوعين من المضاربة بحسب حدود عمل المضارب.
أولًا: المضاربة المقيدة. إذا قيّد العقدُ المضاربَ بقيد، مثل:
- زمان معين.
- مكان معين.
- نوع من العمل معين.
- أو غير ذلك من القيود.
فإن المضارب يلزمه ما قُيّد به العقد، ولا يجوز له الخروج عنه.
ثانيًا: المضاربة المطلقة. إذا لم يتضمن العقد قيودًا، كان المضارب مأذونًا له في العمل وفقًا لما جرى عليه العرف. أي إن الإطلاق لا يعني حرية بلا حدود، بل يحكمه العرف السائد في هذا النوع من الأعمال.
وترتبط المادة بـالمادة 556 التي تمنع المضارب من خلط مال المضاربة بماله أو تسليمه للغير مضاربة، إلا إذا جرى العرف بذلك أو فوضه رب المال العمل بما يراه. كما ترتبط بـالمادة 554 التي تلزم المضارب بتزويد رب المال بالمعلومات وتقديم الحساب، فيستطيع رب المال من خلالها التحقق من التزام المضارب بالقيود.
ولتحديد ما إذا كان تصرف معين خروجًا عن القيد أو عن العرف، يمكن استشارة محامٍ متخصص في العقود التجارية.
مثال عملي
سلّم أحمد مالًا لشريكه ليعمل فيه مضاربةً بشرط أن تكون التجارة في المواد الغذائية داخل مدينة الدمام. لا يجوز للمضارب أن يستعمل المال في تجارة الأجهزة أو في مدينة أخرى، لأنه ملزم بما قُيّد به العقد. ولو لم يذكر العقد أي قيد، لكان له أن يعمل وفق ما جرى عليه العرف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 555 من نظام المعاملات المدنية
ما الفرق بين المضاربة المقيدة والمطلقة؟
في المقيدة يلتزم المضارب بما قُيّد به العقد من زمان أو مكان أو نوع عمل أو غيره، وفي المطلقة يكون مأذونًا له في العمل وفقًا للعرف.
هل يجوز للمضارب مخالفة القيود المذكورة في العقد؟
لا، فالمادة تقرر أنه يلزمه ما قُيّد به العقد.
ما الذي يحكم عمل المضارب إذا لم يحدد العقد قيودًا؟
يحكمه ما جرى عليه العرف.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

