قانون

المادة 550 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخمسون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد المضاربة

تعرّف المادة المضاربة بأنها عقد يسلم فيه رب المال مالًا لمن يعمل فيه مقابل جزء شائع من الربح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالًا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 550 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 550 من نظام المعاملات المدنية

ما هو عقد المضاربة؟

عقد يسلم بمقتضاه رب المال مالًا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.

هل يكون نصيب المضارب مبلغًا ثابتًا؟

تعريف المادة يجعل نصيب المضارب جزءًا شائعًا من الربح، أي نسبة منه.

من هو رب المال في المضاربة؟

هو الطرف الذي يسلم المال لمن يعمل فيه.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.