المادة 542 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والأربعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الشركة
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك استيفاء حقه من أرباح الشريك القابلة للتوزيع أو من نصيبه بعد التصفية، أو طلب بيع حصصه مع أولوية الشركاء في شرائها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للدائن الشخصي للشريك أن يطلب استيفاء حقه من نصيب الشريك المدين من الأرباح القابلة للتوزيع أو من نصيبه في مال الشركة بعد التصفية، وللدائن طلب بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك إن أمكن بيعها دون ضرر على باقي الشركاء ليستوفي حقه من حصيلة بيعها، على أن تكون لباقي الشركاء الأولوية في شراء تلك الحصص.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 542 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شريك عليه دين شخصي لا صلة له بالشركة، وتبين كيف يستوفي الدائن حقه دون أن يضر بباقي الشركاء.
ويملك الدائن الشخصي للشريك ثلاثة طرق:
- أن يطلب استيفاء حقه من نصيب الشريك المدين من الأرباح القابلة للتوزيع.
- أن يطلب استيفاءه من نصيب الشريك في مال الشركة بعد التصفية.
- أن يطلب بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك ليستوفي حقه من حصيلة البيع.
وقيّد النص طلب البيع بقيدين:
- أن يكون بيع الحصص ممكنًا دون ضرر على باقي الشركاء.
- أن تكون لباقي الشركاء الأولوية في شراء تلك الحصص.
والهدف من ذلك تحقيق التوازن بين حق الدائن في استيفاء دينه، وحق الشركاء في ألا يدخل عليهم شريك غريب أو تتضرر الشركة بسبب دين لا علاقة لها به.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 541 التي تمنع الشريك من احتجاز أموال الشركة لنفسه، وبـالمادة 543 التي تبين مسؤولية الشركاء في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة التي لم تفِ بها أموالها.
ولمعرفة الطريق الأنسب لاستيفاء دين على شريك، يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات أو التنفيذ.
مثال عملي
أقرض سعد شخصًا مبلغًا ولم يسدده، وكان المدين شريكًا في شركة مدنية لتأجير الشقق في الدمام. يجوز لسعد أن يطلب استيفاء دينه من نصيب المدين في الأرباح القابلة للتوزيع، أو طلب بيع ما يلزم من حصصه إن أمكن بيعها دون ضرر على باقي الشركاء، وعندها يكون للشركاء الآخرين أولوية شرائها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 542 من نظام المعاملات المدنية
هل يستطيع دائن الشريك أن يأخذ من أرباح الشركة؟
يجوز له أن يطلب استيفاء حقه من نصيب الشريك المدين من الأرباح القابلة للتوزيع، أو من نصيبه في مال الشركة بعد التصفية.
هل يجوز بيع حصة الشريك لسداد دينه الشخصي؟
يجوز للدائن طلب بيع ما يلزم من حصص الشريك إن أمكن بيعها دون ضرر على باقي الشركاء.
من له الأولوية في شراء حصة الشريك المدين؟
باقي الشركاء لهم الأولوية في شراء تلك الحصص.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

