قانون

المادة 541 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والأربعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الشركة

تمنع المادة الشريك من احتجاز شيء من أموال الشركة أو استخدامه لنفسه وتلزمه بالتعويض عن الضرر، وتمنحه حق استرداد ما دفعه أو أنفقه لمصلحتها بشروط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ليس للشريك أن يحتجز لنفسه شيئًا من أموال الشركة ولا أن يستخدمه لنفسه وإلا كان ملزمًا بتعويض الشركاء عن أي ضرر ينشأ بسبب ذلك.

2- إذا دفع الشريك للشركة من ماله أو أنفق في مصلحتها نفقات نافعة اقتضاها الاستعجال فله الحق في استرداد ما دفع أو أنفق.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 541 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 541 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للشريك أن يستخدم أموال الشركة لنفسه؟

لا، ليس للشريك أن يحتجز لنفسه شيئًا من أموال الشركة ولا أن يستخدمه لنفسه، وإلا لزمه تعويض الشركاء عن أي ضرر ينشأ عن ذلك.

هل يسترد الشريك ما أنفقه من ماله على الشركة؟

نعم، إذا دفع للشركة من ماله أو أنفق في مصلحتها نفقات نافعة اقتضاها الاستعجال فله استرداد ما دفع أو أنفق.

هل يجوز لمدير الشركة إقراض مال الشركة؟

تنص المادة 540 على أنه لا يجوز لمن يتولى إدارة الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء هبة شيء من مالها ولا إقراضه ما لم يكن مأذونًا له بذلك.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.