المادة 538 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والثلاثون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الشركة
تمنح المادة كل شريك أو من يفوضه حق الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، وتبطل كل اتفاق على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 538 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة حق الشريك في معرفة ما يجري في شركته، فتقرر أن لكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على:
- دفاتر الشركة، كالسجلات المحاسبية.
- مستنداتها، كالعقود والفواتير.
ويتميز هذا الحكم بأمرين:
- يشمل كل شريك أيًّا كان قدر حصته، ولو لم يكن مديرًا للشركة.
- يجوز التفويض، فللشريك أن يفوض غيره، كمحاسب أو مستشار، ليطلع نيابة عنه.
والأهم أن هذا الحق لا يجوز إسقاطه بالاتفاق؛ إذ يقرر النص أنه يقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك. فلو تضمن عقد الشركة بندًا يمنع شريكًا من الاطلاع أو يقصره على المدير، كان هذا البند باطلًا.
وتكتسب المادة أهميتها من المادة 537 التي تجيز للشركاء تعيين من يدير أموال الشركة، أو تجعل كل شريك وكيلًا عن الباقين إذا لم يعينوا أحدًا؛ فحق الاطلاع وسيلة الشريك لمراقبة من يدير. كما تتصل بالمادة 539 التي تلزم من يدير الشركة ببذل العناية المطلوبة وتمنعه من التصرف بما يضر بالشركة أو يخالف صلاحياته أو غرضها.
ولا تحدد المادة طريقة ممارسة الاطلاع أو مواعيده. فإذا مُنعت من الاطلاع فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا الشركات.
مثال عملي
شريك في مؤسسة مقاولات بالمدينة المنورة لا يشارك في الإدارة، وشك في صحة الأرقام التي يقدمها الشريك المدير. يحق له أن يطلع على دفاتر الشركة ومستنداتها بنفسه أو أن يفوض محاسبًا يطلع عليها نيابة عنه، ولا يمنعه من ذلك بند في العقد يحصر الاطلاع بالمدير لأن هذا البند باطل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 538 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للشريك الاطلاع على دفاتر الشركة؟
نعم، لكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها.
هل يجوز منع الشريك من الاطلاع بشرط في العقد؟
لا، يقع باطلًا كل اتفاق على خلاف حق الاطلاع.
هل يمكن للشريك أن يرسل محاسبًا بدلًا منه؟
نعم، الحق ثابت للشريك أو لمن يفوضه.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

