المادة 536 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والثلاثون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الشركة
تجيز المادة للشركاء الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح ومواعيد استحقاقها، بشرط أن يكون التوزيع بعد سلامة رأس المال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للشركاء الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح ومواعيد استحقاقها، على أن يكون التوزيع بعد سلامة رأس المال.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 536 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الشركاء حرية تنظيم أمرين يتعلقان بالأرباح:
- طريقة التوزيع: كيف تصرف الأرباح للشركاء.
- مواعيد الاستحقاق: متى يستحق كل شريك نصيبه، كأن يكون التوزيع سنويًّا أو كل ستة أشهر أو عند انتهاء مشروع معين.
لكن هذه الحرية مقيدة بشرط أساسي: أن يكون التوزيع بعد سلامة رأس المال. ومعنى ذلك أن ما يوزع على أنه ربح يجب ألا يكون مقتطعًا من رأس المال نفسه؛ فلا يصح أن يوزع الشركاء مبالغ على أنها أرباح ورأس المال قد نقص.
وتأتي المادة بعد المادة 535 التي تمنع اشتراط أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغًا محددًا، أو ألا يستفيد من الربح، أو أن يعفى من الخسارة. وتليها المادة 537 التي تنظم إدارة أموال الشركة، فتجيز للشركاء تعيين مدير منهم أو من غيرهم، وتبين الحكم إذا لم يعينوا أحدًا.
ولا تبين المادة كيف تُحسب سلامة رأس المال عمليًّا، فإذا كان بين الشركاء خلاف على ما يجوز توزيعه فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا الشركات.
مثال عملي
اتفق شركاء في مشروع تجاري بالخبر على توزيع الأرباح كل 6 أشهر. في نهاية الفترة الأولى كانت الإيرادات قد غطت بعض المصروفات، لكن رأس المال الذي بدأوا به كان قد نقص. لا يصح أن يوزعوا مبالغ على أنها أرباح في هذه الحالة، لأن التوزيع مشروط بسلامة رأس المال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 536 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للشركاء تحديد موعد توزيع الأرباح؟
نعم، للشركاء الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح ومواعيد استحقاقها.
هل يجوز توزيع أرباح إذا نقص رأس المال؟
النص يشترط أن يكون التوزيع بعد سلامة رأس المال.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

