المادة 529 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والعشرون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الشركة
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة.
2- لا تسري أحكام هذا الفصل على الشركات المقررة أحكامها في نصوص نظامية خاصة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 529 بلغة مبسطة
تعرّف هذه المادة عقد الشركة، وتحدد نطاق تطبيق أحكام فصلها.
عناصر عقد الشركة وفق الفقرة (1):
- شريكان أو أكثر: فلا شركة بهذا المعنى بشخص واحد.
- تقديم حصة: قد تكون مالًا، أو عملًا، أو الاثنين معًا. فيصح أن يشارك أحدهم بالمال والآخر بخبرته وجهده.
- مشروع مشترك: تُقدَّم الحصص للإسهام فيه.
- اقتسام الربح أو الخسارة: فالغاية اقتسام ما ينشأ عن المشروع، ربحًا كان أو خسارة. فالمشاركة تعني تحمل المخاطرة معًا، لا ضمان عائد.
نطاق التطبيق وفق الفقرة (2): لا تسري أحكام هذا الفصل على الشركات المقررة أحكامها في نصوص نظامية خاصة. فإذا كانت هناك نصوص نظامية خاصة تنظم نوعًا من الشركات، فهي التي تحكمه لا أحكام هذا الفصل.
وترتبط المادة بالمادة 528 التي توجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في الباب مكتوبة وإلا كانت باطلة، مع حدود للاحتجاج بهذا البطلان. وتليها المادة 530 التي تبين ما لا يصح أن يكون حصة، كالنفوذ والسمعة والثقة المالية، وكيف تقدّر الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
ولمعرفة ما إذا كانت شراكتك تخضع لهذا الفصل أو لنصوص نظامية خاصة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا الشركات.
مثال عملي
اتفق سامي وطارق في أبها على فتح ورشة لصيانة السيارات؛ قدّم سامي المال لشراء المعدات، وقدّم طارق خبرته وعمله اليومي، على أن يقتسما ما ينتج عن الورشة من ربح أو خسارة. هذا الاتفاق عقد شركة بالمعنى الوارد في المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 529 من نظام المعاملات المدنية
ما هو عقد الشركة في نظام المعاملات المدنية؟
عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة.
هل يجوز أن تكون حصة الشريك عملًا فقط؟
نعم، الحصة قد تكون مالًا أو عملًا أو منهما معًا.
هل تطبق هذه الأحكام على كل الشركات؟
لا، لا تسري على الشركات المقررة أحكامها في نصوص نظامية خاصة.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
- المادة 534
تجعل المادة قسمة الأرباح بنسبة حصة كل شريك ما لم يتفق على خلافه، وتوزع الخسائر بنسبة حصة كل شريك.
1- تكون قسمة الأرباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

