قانون

المادة 284 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والثمانون بعد المائتين · الفرع الثاني: المقاصة

تبيّن المادة أن المقاصة تؤدي إلى انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما، ابتداءً من الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 284 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 284 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يحدث للدينين بعد المقاصة؟

ينقضي الدينان بمقدار الأقل منهما، ويبقى الفرق دينًا قائمًا.

من أي تاريخ تُحسب المقاصة؟

منذ الوقت الذي يصبح فيه الدينان صالحين للمقاصة.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.