المادة 282 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والثمانون بعد المائتين · الفرع الثاني: المقاصة
تقرر المادة أن المقاصة لا تقع إلا بتمسك صاحب المصلحة بها، وأنه لا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 282 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة كيف تقع المقاصة، وتضع قيدًا على التنازل عنها.
أولًا – المقاصة لا تقع تلقائيًا: لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها. فلو توافرت شروطها المذكورة في المادة 281، كأن يكون الدينان نقودًا مستحقة الأداء وخالية من النزاع وصالحة للمطالبة بها قضاءً وقابلة للحجز، فإنها لا تُحدث أثرها ما لم يطلبها صاحب المصلحة ويتمسك بها.
ثانيًا – لا تنازل مسبق: لا يصح النزول عن المقاصة قبل ثبوت الحق فيها. فلا يُعتد بالتنازل عن المقاصة مقدمًا قبل أن يثبت الحق فيها، والمنع في المادة مقيد بهذا الوقت.
وعمليًا، من يرغب في المقاصة عليه أن يعلن تمسكه بها صراحة، كأن يدفع بها عند مطالبته بالدين. ويُلاحظ أن المادة 283 تجيز للمدين التمسك بالمقاصة حتى لو اختلف مكان الوفاء في الدينين، مع التزامه بتعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب ذلك.
ولمعرفة ما إذا كان شرط ما في عقد قائم يُعد تنازلًا مسبقًا عن المقاصة، أو كيفية التمسك بها في نزاع معين، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
طالبت شركة في جدة عميلها ماجد بمبلغ مستحق عليه، وكان لماجد على الشركة مبلغ مستحق أيضًا تتوافر فيه شروط المقاصة. لا يقع الخصم بين المبلغين من تلقاء نفسه، بل على ماجد أن يتمسك بالمقاصة حتى تُحدث أثرها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 282 من نظام المعاملات المدنية
هل تقع المقاصة بين الديون تلقائيًا؟
لا، لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها.
هل يجوز التنازل عن المقاصة مقدمًا؟
لا يصح النزول عن المقاصة قبل ثبوت الحق فيها.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

