قانون

المادة 282 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والثمانون بعد المائتين · الفرع الثاني: المقاصة

تقرر المادة أن المقاصة لا تقع إلا بتمسك صاحب المصلحة بها، وأنه لا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 282 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 282 من نظام المعاملات المدنية

هل تقع المقاصة بين الديون تلقائيًا؟

لا، لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها.

هل يجوز التنازل عن المقاصة مقدمًا؟

لا يصح النزول عن المقاصة قبل ثبوت الحق فيها.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.