قانون

المادة 277 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والسبعون بعد المائتين · الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته

تحدد المادة مكان الوفاء عند عدم تعيينه باتفاق أو نص، فتفرّق بين الالتزام التعاقدي والالتزام غير التعاقدي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون مكان الوفاء عند عدم تعيينه بالاتفاق أو بنصٍّ نظامي على النحو الآتي:

أ- إذا كان الالتزام تعاقديًّا، ففي مكان نشوء الالتزام، ما لم يكن محل الالتزام معيَّنًا بالذات فيجب تسليمه في المكان الذي كان موجودًا فيه وقت نشوء الالتزام.

ب- إذا كان الالتزام غير تعاقدي، ففي موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يباشر فيه أعماله إذا كان الالتزام متعلقًا بهذه الأعمال.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 277 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 277 من نظام المعاملات المدنية

أين يكون سداد الدين إذا لم يُحدد المكان في العقد؟

في الالتزام التعاقدي يكون في مكان نشوء الالتزام، ما لم يكن المحل معيّنًا بالذات فيُسلم حيث كان وقت نشوء الالتزام.

أين يُدفع التعويض عن الضرر إذا لم يُحدد المكان؟

الالتزام غير التعاقدي يُوفى في موطن المدين وقت الوفاء، أو في مكان أعماله إذا كان الالتزام متعلقًا بها.

هل يمكن الاتفاق على مكان آخر للوفاء؟

نعم، فالمادة لا تُطبق إلا عند عدم تعيين المكان بالاتفاق أو بنص نظامي.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.