المادة 274 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين · الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته
تبيّن المادة لمن يكون تعيين الدين الذي يُحسب منه ما أداه المدين عند تعدد ديونه لدائن واحد وعدم كفاية المؤدّى، وترتّب قواعد احتياطية عند عدم التعيين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت من نوعٍ واحدٍ ولدائنٍ واحدٍ، وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعًا؛ فالقول للمدين في تعيين الدين المراد وفاؤه، ما لم يوجد اتفاقٌ أو نصٌّ نظامي يمنع هذا التعيين.
2- إذا لم يعين المدين الدين على الوجه المبيّن في الفقرة (1) من هذه المادة، وتعذَّر الرجوع إليه؛ حُسِب ما أداه من الدين الحالِّ أو الأقرب حلولًا. فإن كانت كلها حالةً أو مؤجلةً إلى أجلٍ واحدٍ؛ حُسِب ما أداه من أشدها كلفةً على المدين. فإن تساوت الديون في الكلفة، فللدائن تعيين الدين الذي يكون له الوفاء.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 274 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شائعة: مدين عليه عدة ديون لدائن واحد، ويدفع مبلغًا لا يكفي لسدادها كلها. فمن أي دين يُخصم هذا المبلغ؟
تشترط المادة لتطبيق أحكامها أن تكون الديون من نوع واحد ولدائن واحد، وأن يكون ما أداه المدين لا يفي بها جميعًا.
الفقرة 1 – الكلمة للمدين: القول للمدين في تعيين الدين الذي يريد وفاءه، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يمنع هذا التعيين.
الفقرة 2 – إذا لم يعيّن المدين: إذا لم يعيّن المدين الدين وتعذر الرجوع إليه، يُطبَّق الترتيب الآتي:
- يُحسب ما أداه من الدين الحالّ أو الأقرب حلولًا.
- فإن كانت الديون كلها حالّة أو مؤجلة إلى أجل واحد، حُسب من أشدها كلفة على المدين.
- فإن تساوت الديون في الكلفة، فللدائن تعيين الدين الذي يكون له الوفاء.
ويُلاحظ أن الانتقال إلى هذه القواعد مشروط بأمرين معًا: عدم تعيين المدين، وتعذر الرجوع إليه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 273 التي تتناول الوفاء الجزئي لدين واحد، فالمادة 274 تتناول حالة تعدد الديون. ومن المفيد للمدين أن يحدد كتابةً عند السداد الدين الذي يقصده. وعند الخلاف يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اقترض سعد من صديقه مبلغين: الأول حلّ موعده، والثاني يحل بعد ستة أشهر، ثم حوّل له مبلغًا لا يكفي لسداد الدينين. إذا كتب سعد مع التحويل أنه عن الدين الثاني فالقول قوله، ما لم يوجد اتفاق أو نص يمنع ذلك. وإذا لم يحدد وتعذر الرجوع إليه، حُسب المبلغ من الدين الحالّ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 274 من نظام المعاملات المدنية
لمن الحق في تحديد الدين الذي يُسدَّد عند تعدد الديون؟
القول للمدين في تعيين الدين المراد وفاؤه، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يمنع ذلك.
ماذا لو لم يحدد المدين أي دين يسدده؟
إذا تعذر الرجوع إليه، حُسب المؤدّى من الدين الحالّ أو الأقرب حلولًا، ثم من أشدها كلفة عليه إن تساوت في الحلول، ثم يعيّن الدائن إن تساوت في الكلفة.
هل تنطبق المادة على ديون لأكثر من دائن؟
لا، فهي تشترط أن تكون الديون من نوع واحد ولدائن واحد.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

