المادة 272 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والسبعون بعد المائتين · الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته
تقرر المادة أن الوفاء يكون بالشيء المستحق أصلًا، فلا يُجبر الدائن على قبول شيء آخر ولو كان أعلى قيمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلًا، فلا يُجبَر الدائن على قبول غيره ولو كان أعلى قيمة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 272 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة أساسية في الوفاء بالالتزامات: يجب أن يؤدي المدين الشيء المستحق نفسه الذي التزم به، لا شيئًا غيره.
ومعنى ذلك في الواقع العملي:
- إذا كان الدين مبلغًا من النقود، فالوفاء يكون بذلك المبلغ، وإذا كان الالتزام تسليم سلعة معينة، فالوفاء يكون بتسليمها هي.
- لا يُجبر الدائن على قبول شيء آخر بدلًا من المستحق، حتى لو كان هذا الشيء أعلى قيمة من المستحق. فالعبرة بما اتُّفق عليه، لا بالقيمة.
والمادة تتحدث عن عدم إجبار الدائن، فهي تحمي حقه في الحصول على ما التزم له به المدين، ولا تمنعه من أن يقبل غير المستحق برضاه.
وترتبط هذه المادة بالمادة 271 التي تجعل العرض المتبوع بالإيداع على الوجه الصحيح قائمًا مقام الوفاء؛ فالمعروض ينبغي أن يكون هو المستحق أصلًا. كما ترتبط بالمادة 273 التي تمنع المدين من إجبار الدائن على قبول وفاء جزئي لدين واحد ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك؛ فالدائن محمي من حيث نوع ما يُؤدّى إليه ومن حيث مقداره.
وعند الخلاف حول ما إذا كان ما عرضه المدين هو المستحق فعلًا، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اتفقت شركة في الرياض مع مورّد على توريد 50 جهاز حاسب من طراز محدد. عرض المورّد بدلًا منها أجهزة من طراز أحدث وأغلى ثمنًا، فرفضت الشركة. وفق هذه المادة لا تُجبر الشركة على القبول، لأن الوفاء يكون بالشيء المستحق أصلًا ولو كان البديل أعلى قيمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 272 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للدائن رفض شيء أغلى من المتفق عليه؟
نعم، فالمادة تنص على أنه لا يُجبر الدائن على قبول غير المستحق ولو كان أعلى قيمة.
بماذا يكون الوفاء بالدين؟
يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلًا الذي التزم به المدين.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

