قانون

المادة 270 من نظام المعاملات المدنية

المادة السبعون بعد المائتين · الفرع الثاني: رفض الوفاء

يكفي الإيداع دون عرض إذا جهل المدين الدائن أو موطنه، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها بلا نائب، أو تنازع أشخاص على الدين، أو لأسباب جدية تقدرها المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُكتفى بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون حاجة للعرض في الحالات الآتية:

أ- إذا كان المدين يجهل شخص الدائن أو موطنه.

ب- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائبٌ يقبل الوفاء.

ج- إذا كان الدين متنازعًا عليه بين عدة أشخاص.

د- إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تقدرها المحكمة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 270 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 270 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز إيداع الدين دون عرضه على الدائن؟

نعم، في الحالات التي تحددها المادة، كجهل المدين بشخص الدائن أو موطنه، أو كون الدين متنازعًا عليه بين عدة أشخاص.

ماذا أفعل إذا كان الدائن قاصرًا وليس له ولي؟

إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل الوفاء، يُكتفى بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون عرض.

هل للمحكمة تقدير حالات أخرى؟

نعم، يُكتفى بالإيداع إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تقدرها المحكمة.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.