المادة 268 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والستون بعد المائتين · الفرع الثاني: رفض الوفاء
تشترط المادة أن يكون العرض لكامل الدين ونفقاته، وتجيز العرض أثناء المرافعة بحضور الدائن ويعد إعذارًا، وتجعل الإيداع بأمر المحكمة مع تبليغ الدائن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يكون العرض صحيحًا إلا إذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد أو نوع الدين.
2- يجوز العرض أثناء المرافعة أمام المحكمة دون إجراءات أخرى إذا كان الدائن المعروض عليه حاضرًا، ويعد ذلك إعذارًا.
3- يكون الإيداع بأمر المحكمة في كل شيء بحسب طبيعته بما في ذلك إيداعه عينًا أو وضعه تحت الحراسة، ويُبلَّغ الدائن بذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 268 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القواعد العملية للعرض والإيداع عندما يمتنع الدائن عن قبول الوفاء، وتتكون من ثلاث فقرات:
الفقرة 1: متى يكون العرض صحيحًا؟ لا يكون العرض صحيحًا إلا إذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته، بحسب ما يقتضيه العقد أو نوع الدين. فعرض جزء من الدين فقط لا يكون عرضًا صحيحًا وفق هذه الفقرة.
الفقرة 2: العرض أثناء المرافعة. يجوز للمدين أن يعرض الوفاء أثناء المرافعة أمام المحكمة دون إجراءات أخرى، بشرط أن يكون الدائن المعروض عليه حاضرًا. ويُعد هذا العرض إعذارًا للدائن.
الفقرة 3: الإيداع. يكون الإيداع بأمر المحكمة، في كل شيء بحسب طبيعته، ومن ذلك:
- إيداع الشيء عينًا.
- أو وضعه تحت الحراسة.
ويجب أن يُبلَّغ الدائن بالإيداع.
وترتبط المادة بالمادة 267 التي تقضي بأن الدائن إذا أُعذر تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، وأصبح للمدين الحق في إيداعه على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض. كما ترتبط بالمادة 269 التي تجيز للمدين، إذا كان محل الوفاء شيئًا يسرع إليه الفساد أو يكلف إيداعه أو حراسته نفقات باهظة، أن يبيعه بسعر السوق بعد إذن المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال، فإن تعذر فبالمزاد، ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء.
ومن يريد إبراء ذمته من دائن ممتنع ينبغي أن يحرص على أن يكون عرضه كاملًا، وأن يتم الإيداع بأمر المحكمة مع تبليغ الدائن. ولضبط هذه الإجراءات يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
على شركة في جدة مبلغ لمورد يرفض استلامه، والنزاع منظور أمام المحكمة. في إحدى الجلسات حضر المورد، فعرض محامي الشركة كامل الدين المستحق ونفقاته. يُعد هذا العرض إعذارًا للمورد دون حاجة إلى إجراءات أخرى، ثم يمكن للشركة إيداع المبلغ بأمر المحكمة مع تبليغ المورد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 268 من نظام المعاملات المدنية
متى يكون عرض الدين على الدائن صحيحًا؟
إذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد أو نوع الدين.
هل يجوز عرض الدين على الدائن في جلسة المحكمة؟
نعم، يجوز العرض أثناء المرافعة أمام المحكمة دون إجراءات أخرى إذا كان الدائن حاضرًا، ويعد ذلك إعذارًا.
كيف يتم إيداع الدين؟
بأمر المحكمة في كل شيء بحسب طبيعته، بما في ذلك إيداعه عينًا أو وضعه تحت الحراسة، ويُبلَّغ الدائن بذلك.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

