المادة 266 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والستون بعد المائتين · الفرع الثاني: رفض الوفاء
إذا رفض الدائن دون مسوغ وفاءً عُرض عليه عرضًا صحيحًا، أو امتنع عن أعمال لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه لن يقبله، فللمدين إعذاره وفق أحكام النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رفض الدائن دون مسوغٍ الوفاء المعروض عليه عرضًا صحيحًا، أو لم يقم بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أَعلَم المدينَ أنه لن يقبل الوفاء؛ فللمدين أن يعذره وفق أحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 266 بلغة مبسطة
الأصل أن المدين هو الذي يتأخر في الوفاء، لكن قد يحدث العكس: يريد المدين أن يسدد فيمتنع الدائن. تفتتح هذه المادة أحكام رفض الوفاء وتعطي المدين وسيلة لحماية نفسه.
وتحدد المادة ثلاث حالات:
- أن يرفض الدائن دون مسوغ الوفاء المعروض عليه عرضًا صحيحًا. فالرفض المبرر لا يدخل هنا، وكذلك العرض غير الصحيح.
- أن لا يقوم الدائن بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، كأن يتطلب الوفاء حضوره أو مشاركته فيمتنع.
- أن يُعلم الدائن المدين أنه لن يقبل الوفاء.
في أي من هذه الحالات يحق للمدين أن يُعذر الدائن، وذلك وفق أحكام هذا النظام. والمادة لا تفصّل طريقة الإعذار بنفسها، بل تحيل إلى أحكام النظام.
وتبيّن المادة 267 ما يترتب على إعذار الدائن: يتحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه، ويصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عن الضرر. فالإعذار هو المفتاح الذي ينقل المخاطر إلى الدائن الممتنع.
وترتبط المادة كذلك بالمادة 265 التي تقضي بأن الوفاء يكون للدائن أو نائبه أو لمن يقدم مخالصة صادرة من الدائن؛
ومن يواجه دائنًا يرفض استلام حقه دون سبب، يحسن ألا يكتفي بالانتظار، بل يتخذ إجراءات الإعذار وفق النظام. ولمعرفة الإجراء الصحيح يُنصح بالرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
استأجر محمد شقة في الدمام، وأراد سداد مبلغ مستحق للمؤجر، فعرضه عليه عرضًا صحيحًا، لكن المؤجر رفض استلامه دون سبب. يحق لمحمد أن يُعذر المؤجر وفق أحكام النظام، فيترتب على الإعذار ما تقرره المادة 267.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 266 من نظام المعاملات المدنية
ماذا أفعل إذا رفض الدائن استلام الدين؟
إذا كان الرفض دون مسوغ والعرض صحيحًا، فلك أن تعذر الدائن وفق أحكام النظام.
هل يُعذر الدائن إذا أخبرني أنه لن يقبل السداد؟
نعم، من الحالات أن يعلم الدائن المدين أنه لن يقبل الوفاء.
ما أثر إعذار الدائن؟
بحسب المادة 267 يتحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه، ويحق للمدين إيداعه على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

