قانون

المادة 163 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والستون بعد المائة · الباب الثاني: آثار الالتزام

تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 163 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 163 من نظام المعاملات المدنية

هل يمكن تحويل الدين القائم ديانة إلى التزام ملزم نظامًا؟

نعم، تنص المادة 163 على أن الالتزام القائم ديانةً يُعد أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.

ما معنى أن الالتزام قائم ديانةً؟

وفق المادة 162 هو الالتزام الذي لم يستوف الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا لكنه يبقى في ذمة المدين.

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.