قانون

المادة 161 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والستون بعد المائة · الباب الثاني: آثار الالتزام

توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 161 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 161 من نظام المعاملات المدنية

متى يجب على المدين تنفيذ التزامه؟

عند استحقاقه، وفق المادة 161.

ماذا يحدث إذا رفض المدين التنفيذ؟

يُنفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.

هل يمكن تنفيذ كل التزام جبرًا؟

لا، يشترط أن يستوفي التنفيذ الجبري شروطه النظامية، وإلا بقي الالتزام قائمًا في ذمة المدين ديانةً وفق المادة 162.

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.