المادة 1 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة الأولى · الفصل الأول: الأحكام العامة
تعرّف المادة مصطلحات نظام المعالجات التجارية، مثل الإغراق وهامشه، والدعم المخصص، والضرر، والمنتج المشابه، والصناعة المحلية، وأنواع المراجعات، والأطراف المعنية، وأشخاص المصلحة العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المعالجات التجارية: الموضوعات الخاصة باتفاقية مكافحة الإغراق، واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، واتفاقية الوقاية بالمنظمة.
الهيئة: الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
الإدارة: الإدارة المعنية في الهيئة بمهمات المعالجات التجارية.
المنظمة: منظمة التجارة العالمية.
النظام الموحد: النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل).
دول المجلس: الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الإغراق: تصدير مُنتَج إلى المملكة بسعر تصدير أقل من القيمة العادية للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادي عندما يوجه للاستهلاك المحلي في دولة التصدير.
الواردات المـُغرِقة: واردات المملكة من الـمُنتَج الخاضع لتحقيق مكافحة الإغراق ويُدعى أو ثبت من خلال التحقيق أن أسعاره مغرقة.
هامش الإغراق: الناتج المحسوب عن الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير خلال فترة التحقيق.
القيمة العادية: السعر المدفوع، أو السعر الواجب دفعه، للمُنتَج المشابه في سوق بلد التصدير في مجرى التجارة العادي حين يُوجّه للاستهلاك في بلد التصدير، أو كما تحددها اللائحة.
سعر التصدير: السعر المدفوع، أو السعر الواجب دفعه، للمُنتَج الخاضع للتحقيق عند تصديره إلى المملكة، أو كما تحدده اللائحة.
الدعم: مساهمة مالية مقدمة من حكومة أو من هيئة عامة في دولة ما يترتب عليها تحقيق منفعة، وتأخذ أيّاً من أشكال الدعم المنصوص عليها في المادة (الأولى) من اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية.
الدعم المخصص: الدعم المخصص لمؤسسة أو صناعة أو مجموعة مؤسسات أو صناعات أو منطقة معينة أو المرتبط بالتصدير أو المرتبط بإحلال الـمُنتَج المحلي بدلاً من المستورد، وذلك وفقًا للمادة (الثانية) من اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية.
الواردات المدعومة: واردات المملكة من الـمُنتَج الخاضع لتحقيق التدابير التعويضية ويُدعى أو ثبت من خلال التحقيق أنه يتلقى منفعة بسبب دعم مخصص.
مقدار الدعم: المبلغ المحسوب الذي يمثل قيمة المنفعة التي عادت على متلقي الدعم المخصص خلال فترة التحقيق.
الضرر: الضرر المادي أو التهديد بالضرر للصناعة المحلية أو الإعاقة المادية لصناعة محلية ناشئة.
الـمُنتَج المشابه: مُنتَج مطابق (مماثل في كل النواحـي) للمُنتَـج الخاضع للتحقيق، وفي حال عدم وجــود مُنتَج مشابه للمُنتَـج الخاضع للتحقيق في كل النواحي، فهو المُنتَج الذي تكون مواصفاته وثيقة الشبه بمواصفات الـمُنتَج الخاضع للتحقيق، وفي تحقيقات التدابير الوقائية هو المنتج المشابه أو المنافس له بشكل مباشر.
الواردات الموجهة إلى المملكة: الواردات الموجهة للاستهلاك المحلي بالسوق السعودي.
الزيادة في الواردات: زيادة الواردات الموجهة للمملكة من المنتَج الخاضع لتحقيق التدابير الوقائية بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبة إلى الإنتاج المحلي، وتلحق أو تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية.
الضرر الجسيم: تدهور عام كبير في حالة الصناعة المحلية.
التهديد بالضرر الجسيم: الضرر الجسيم وشيك الوقوع استناداً إلى حقائق وليس مجرد ادعاءات أو احتمالات بعيدة الحدوث.
التحقيقات الخليجية: التحقيقات التي يتم إجراءها وفقًا للنظام الموحد.
التحقيق / التحقيقات: تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية التي تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى.
فترة التحقيق: الفترات الزمنية التي تعلن عنها الهيئة في كل تحقيق أو مراجعة لتمثل الفترات الزمنية التي يشملها جمع ودراسة المعلومات والأدلة المرتبطة بالتحقيق أو بالمراجعة الخاصة بالأطراف المعنية.
التدابير / تدابير المعالجات التجارية: تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية المفروضة من الهيئة.
الـمُنتَج الخاضع للتحقيق: الـمُنتَج المستورد للمملكة محل التحقيق أو محل المراجعة، ولا يشمل ذلك أيًّا من منتجات الخدمات.
المراجعة / المراجعات: جميع أنواع المراجعات التي تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مراجعة.
المراجعة المرحلية: مراجعة تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مراجعة، عند وجود تغير في الظروف يستدعي مراجعة مستوى أو نطاق أو شكل التدابير.
المراجعة النهائية: مراجعة تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مراجعة من الصناعة المحلية- أو ممن ينوب عنها- تبدأ قبل نهاية فترة تطبيق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية؛ لتحديد ما إذا كان إنهاء التدابير سيترتب عليه احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو منح الدعم واستمرار أو تكرار الضرر.
المراجعة النصفية للتدابير الوقائية: مراجعة تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مراجعة، قبل مرور نصف فترة تطبيق التدابير الوقائية التي تزيد على (ثلاث) سنوات، وذلك لمراجعة حالة الصناعة وأثر التدابير ومدى الحاجة لسحب أو تسريع تحرير التدابير.
مراجعة تمديد التدابير الوقائية: مراجعة تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مراجعة من الصناعة المحلية -أو ممن ينوب عنها- لمراجعة مدى الحاجة لتمديد التدابير الوقائية لمنع أو معالجة الضرر الجسيم في ظل وجود مؤشرات على أن الصناعة المحلية تتكيف مع تطبيق التدابير.
مراجعة فرق الرسوم: مراجعة تبدأ بطلب من المستورد أو من ينوب عنه للمطالبة باسترداد مبلغ مدفوع محدد يساوي الفرق بين رسوم مكافحة الإغراق المفروضة التي دفعها وبين هامش الإغراق الفعلي لوارداته من المنتج الخاضع للتدبير خلال فترة المراجعة.
مراجعة الـمُصدّر الجديد: مراجعة تبدأ بعد فرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية بناءً على طلب من مُصدّر -أو من ينوب عنه- لم يكن يُصدّر خلال فترة التحقيق، ولم يكن مرتبطاً بمُصدّر أو مُنتِج كان يصدّر المنتَج الخاضع للتحقيق خلال فترة التحقيق.
مراجعة مكافحة التحايل: مراجعة تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مقدم من طرف معني -أو من ينوب عنه- أو من إحدى الجهات الحكومية؛ لبحث مدى توافر حالة التحايل على التدابير مما قد ينتج عنه تعديل نطاق أو مستوى التدابير وفقاً للفصل (السادس) من النظام.
الصناعة المحلية: مجموع الـمُنتِجين في المملكة للمُنتَجات المشابهة، أو من يشكل إنتاجه أو مجموع إنتاجهم نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج المحلي بالمملكة لهذه الـمُنتَجات. وفي تحقيقات التدابير الوقائية هي مجموع الـمُنتِجين في المملكة للمُنتَجات المشابهة أو المنافسة بشكل مباشر، أو من يشكل إنتاجه أو مجموع إنتاجهم من الـمُنتَجات المشابهة أو الـمُنتَجات المنافسة بشكل مباشر نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج المحلي بالمملكة من هذه الـمُنتَجات.
الأطراف المعنية: الـمُصدّرون والـمُنتِجون الأجانب والمستوردون للمُنتَج الخاضع للتحقيق، والاتحادات التجارية أو المهنية التي يكون أغلب أعضائها مُنتِجين أو مستوردين أو مُصدّرين للمُنتَج الخاضع للتحقيق، والـمُنتِجون المحليون للمُنتَج المشابه والاتحادات التجارية أو المهنية التي يكون أغلب أعضائها مُنتِجين للمُنتَج المشابه بالمملكة، والـمُنتِجون بالمملكة الذين يدخل الـمُنتَج الخاضع للتحقيق في مدخلاتهم الصناعية، وحكومات الدول المُصدّرة، وأية أطراف محلية أو أجنبية أخرى ذات مصلحة مباشرة بالـمُنتَج الخاضع للتحقيق، بشرط أن يعلن الطرف المعني عن نفسه خلال الفترة الزمنية المحددة باللائحة.
أشخاص المصلحة العامة: الجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات الأهلية في المملكة التي لا تدخل ضمن تعريف الأطراف المعنية، ويكون لها رأي حيال أثر فرض التدابير على المصلحة العامة، وتشمل على سبيل المثال: الجهات المعنية بالمستهلك وبالصحة العامة وبتنافسية السوق المحلي وغيرها من الجهات المعنية بموضوعات المصلحة العامة.
الجهات الحكومية ذات العلاقة: جميع الجهات الحكومية بالمملكة التي تحدد الهيئة بأنها ذات علاقة بالتحقيقات والمراجعات.
المصدر الرسمي: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه مادة التعريفات، وهي مفتاح فهم النظام كله. وأهم ما فيها:
- الجهات: الهيئة هي الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والمجلس مجلس إدارتها، والرئيس رئيس المجلس، والمحافظ محافظ الهيئة، والإدارة هي الإدارة المعنية فيها بمهمات المعالجات التجارية، والمنظمة هي منظمة التجارة العالمية.
- المعالجات التجارية: موضوعات اتفاقية مكافحة الإغراق، واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، واتفاقية الوقاية بالمنظمة.
- الإغراق: تصدير منتج إلى المملكة بسعر أقل من قيمته العادية في بلد التصدير. وهامش الإغراق هو الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير خلال فترة التحقيق.
- الدعم: مساهمة مالية من حكومة أو هيئة عامة يترتب عليها منفعة، والدعم المخصص ما يخص مؤسسة أو صناعة أو منطقة أو يرتبط بالتصدير أو بإحلال المنتج المحلي محل المستورد.
- الضرر: الضرر المادي أو التهديد به للصناعة المحلية أو الإعاقة المادية لصناعة ناشئة، والضرر الجسيم تدهور عام كبير في حالتها.
- الصناعة المحلية: مجموع منتجي المنتج المشابه في المملكة أو من يمثل إنتاجهم نسبة كبيرة من الإنتاج المحلي.
- المراجعات: منها المرحلية والنهائية والنصفية للتدابير الوقائية ومراجعة التمديد وفرق الرسوم والمصدّر الجديد ومكافحة التحايل.
- الأطراف المعنية: كالمصدرين والمنتجين الأجانب والمستوردين والمنتجين المحليين وحكومات الدول المصدرة، بشرط أن يعلن الطرف عن نفسه خلال الفترة المحددة في اللائحة. أما أشخاص المصلحة العامة فهم جهات وجمعيات في المملكة لها رأي في أثر التدابير على المصلحة العامة كالجهات المعنية بالمستهلك.
وتبني المادة 2 على هذه التعريفات حين تحدد هدف النظام في حماية الصناعة المحلية من الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
ما معنى الإغراق في النظام السعودي؟
تصدير منتج إلى المملكة بسعر تصدير أقل من القيمة العادية للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادي عندما يوجه للاستهلاك المحلي في دولة التصدير.
ما هو هامش الإغراق؟
الناتج المحسوب عن الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير خلال فترة التحقيق.
هل يشمل النظام الخدمات؟
لا، فتعريف المنتج الخاضع للتحقيق لا يشمل أيًا من منتجات الخدمات.
متى يُعد الشخص طرفًا معنيًا في التحقيق؟
إذا كان من الفئات المذكورة في التعريف، بشرط أن يعلن عن نفسه خلال الفترة الزمنية المحددة في اللائحة.
مواد أخرى عن نطاق نظام المعالجات التجارية
- المادة 2
تحدد المادة أهداف نظام المعالجات التجارية: حماية الصناعة المحلية من الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة.
يهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجر
- المادة 3
تطبق المادة إجراءات التحقيقات والمراجعات وتدابيرها على واردات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفق النظام واللائحة، وتجيز للمحافظ مرونة في واردات الدول غير الأعضاء.
1- تطبق إجراءات التحقيقات والمراجعات وما قد ينتج عنها من تدابير على الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول الأعضاء بالمنظمة وفقًا لأحكام النظام واللائحة. 2- للمح
- المادة 35
تقرر المادة سريان اتفاقيات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقاية وغيرها من أحكام المعالجات التجارية في منظمة التجارة العالمية فيما لم يرد به نص في النظام واللائحة.
تسري أحكام اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية وغيرها من الأحكام المرتبطة بالمعالجات التجارية في المنظمة؛ فيما لم يرد به
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

