قانون

المادة 63 من نظام المرور

المادة الثالثة والستون · الباب السادس: الحوادث

معدّلة (1439هـ)

النص الأصلي قبل التعديل

عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.

مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معا.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

لديك سؤال عن هذه المادة؟

اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.

اسأل محاميًا

محامو التعويضات والحوادث المرورية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو التعويضات والحوادث المرورية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : (م/70) وتاريخ : 6/ 11/ 1437هـ ، لتصبح بالنص الآتي:

    " مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر، أو بهما معاً ".

  2. المرسوم الملكي رقم (م/115) — 5/12/1439هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.

النص الأصلي قبل التعديلات

مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معا.

كل تعديلات نظام المرور ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.