قانون

المادة 56 من نظام المرور

المادة السادسة والخمسون · الباب الخامس: قواعد السير على الطرق

تحظر المادة تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل، وتحيل إلى اللائحة تحديد الشروط اللازمة لذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 56 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو التعويضات والحوادث المرورية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو التعويضات والحوادث المرورية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام المرور

هل يجوز تجاوز الحافلة المدرسية؟

يحظر تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل، وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك.

هل يشمل الحظر الحافلة المدرسية وهي تسير؟

النص يربط الحظر بتوقف الحافلة للتحميل أو للتنزيل، والشروط التفصيلية تحددها اللائحة.

مواد أخرى عن قواعد السير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.