المادة 51 من نظام المرور
المادة الحادية والخمسون · الباب الخامس: قواعد السير على الطرق
تجعل المادة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بالنظام جزءاً منه، وتوجب على السائق التقيد بها وبتعليمات الجهات المختصة وفق النظام ولائحته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءا منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة قاعدتين مهمتين:
- علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بالنظام جزء منه: أي أن لها القوة الملزمة نفسها التي لمواد النظام، فمخالفة ما تدل عليه الشاخصة مخالفة للنظام ذاته، وليست مجرد إرشاد اختياري.
- وجوب تقيد السائق بهذه العلامات، وكذلك بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
وقيدت المادة هذا الالتزام بأن يكون وفقاً لأحكام النظام ولائحته، فالتعليمات المعتبرة هي الصادرة من الجهات المختصة في إطار النظام واللائحة.
والعلامات المقصودة هي الملحقة بالنظام، ولا تشرح المادة أشكالها ودلالاتها، فيُرجع في ذلك إلى الملحق نفسه.
وتكمل المادة 52 هذا الحكم بحظر إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات أو العبث بها أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحاً أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دولياً. كما تنسجم المادتان مع المبدأ الذي تقرره المادة 50: أن الطريق للجميع وتجب مراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه.
وإذا سُجلت عليك مخالفة تتعلق بعدم التقيد بإشارة أو شاخصة وترى أنها غير صحيحة، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا المرورية.
مثال عملي
كان فهد يقود سيارته في أحد شوارع المدينة المنورة، فوجد شاخصة تمنع الانعطاف يساراً، لكنه انعطف لأنه رأى الشارع خالياً. بحسب هذه المادة، الشاخصة جزء من النظام، والتقيد بها واجب على السائق ولو كان الطريق خالياً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام المرور
هل الشاخصات المرورية ملزمة نظاماً؟
نعم، تعد علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بنظام المرور جزءاً منه، ويجب على السائق التقيد بها.
هل يجب الالتزام بتعليمات الجهات المختصة على الطريق؟
توجب المادة على السائق التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقاً لأحكام النظام ولائحته.
مواد أخرى عن قواعد السير
- المادة 11
توجب المادة وجود رخصة سير المركبة فيها أثناء سيرها، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، وتمنعه من حجزها.
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 30
توجب المادة تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
- المادة 31
توجب المادة تزويد المركبات الكبيرة كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، والمركبات التي تجرها الحيوانات، بأنوار أو شرائح عاكسة في المؤخرة وعلى الجانبين.
يجب تزويد المركبات الكبيرة، كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، وتلك التي تجرها الحيوانات ؛ بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه ا
- المادة 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 52
تحظر المادة إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات أو العبث بها أو نقلها، وأي تصرف يقلل أهميتها ووضوحها أو يخل بمفهومها المتفق عليه دولياً.
يحظر إتلاف علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات ، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق ع
- المادة 53
تقرر المادة أن جهة السير على الطرق في المملكة هي الجهة اليمنى.
جهة السير على الطرق هي الجهة اليمنى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

