قانون

المادة 98 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والتسعون · الباب الثامن: تنحي القضاة وردهم عن الحكم

تجيز المادة للخصم طلب رد القاضي إذا قام به سبب للرد ولم يتنح، وتحدد متى يجب تقديم الطلب ومتى يسقط الحق فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من هذا النظام، وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 98 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 98 من نظام المرافعات الشرعية

متى يسقط حق طلب رد القاضي؟

إذا كان السبب من غير أسباب المادة 96 ولم يقدم الطلب قبل أي دفع أو دفاع، إلا إذا حدث السبب بعد ذلك أو أثبت الطالب أنه لم يكن يعلم به.

هل يمكن طلب رد القاضي بعد انتهاء المرافعة؟

لا، ففي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.

هل يمكن طلب الرد إذا ظهر السبب أثناء القضية؟

نعم، يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد تقديم الدفع أو الدفاع، ما دام باب المرافعة لم يقفل.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن رد القضاة وتنحيهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.