المادة 90 من نظام المرافعات الشرعية
المادة التسعون · الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاعها وتركها
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات الجارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 90 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة ما يترتب على انقطاع الخصومة الذي تنظم أسبابه المادة 88، كوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من ينوب عنه. وللانقطاع أثران:
- وقف المواعيد: تتوقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، فلا تستمر في السريان خلال فترة الانقطاع.
- بطلان الإجراءات: جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع تكون باطلة.
الحكمة من ذلك: حماية من قام به سبب الانقطاع ومن يخلفه، كورثة الخصم المتوفى، حتى لا تفوتهم مواعيد أو تُتخذ إجراءات في غيابهم قبل أن يتمكنوا من متابعة الدعوى.
ويستمر هذا الوضع إلى أن يُستأنف السير في الدعوى بالطرق التي تبيّنها المادة 91، كطلب أحد الخصوم بتكليف يُبلَّغ حسب الأصول، أو حضور خلف من قام به سبب الانقطاع الجلسة المحددة.
ولا ينطبق هذا الأثر إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم وفق المادة 89، لأن الخصومة لا تنقطع حينئذ. وعند الشك في أثر الانقطاع على موعد معين يمكن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات الشرعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 90 من نظام المرافعات الشرعية
هل تستمر المواعيد أثناء انقطاع الخصومة؟
لا، يترتب على الانقطاع وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم.
ما حكم الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع الخصومة؟
تكون جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع باطلة.
مواد أخرى عن وقف الدعوى وانقطاعها وتركها
- المادة 55معدّلة (1441هـ)
إذا غاب المدعي عن أي جلسة دون عذر مقبول فللمحكمة شطب الدعوى، وتعد كأن لم تكن إذا مضت 60 يومًا دون طلب السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها.
إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم
- المادة 86
يجوز وقف الدعوى باتفاق الخصوم مدة لا تزيد على 6 أشهر من إقرار المحكمة اتفاقهم، وإذا لم تُستأنف خلال 10 أيام بعد نهاية الأجل عُدّ المدعي تاركًا دعواه.
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدد
- المادة 87
إذا رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، تأمر بوقف الدعوى، وللخصوم طلب السير فيها بمجرد زوال سبب التوقف.
إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى
- المادة 88
ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهليته أو زوال صفة من ينوب عنه ما لم تكن الدعوى مهيأة للحكم، ولا ينقطع بانتهاء الوكالة.
1- ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، ع
- المادة 89
تُعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
- المادة 91
يُستأنف السير في الدعوى المنقطعة بطلب أحد الخصوم بتكليف يُبلَّغ إلى خلف من قام به سبب الانقطاع أو إلى الخصم الآخر، أو بحضور الخلف الجلسة المحددة.
يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر. وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا ح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

