المادة 89 من نظام المرافعات الشرعية
المادة التاسعة والثمانون · الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاعها وتركها
تُعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 89 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريفًا للدعوى "المهيأة للحكم في موضوعها"، وهو تعريف يحدد متى لا تنقطع الخصومة رغم وجود سبب من أسباب الانقطاع.
شروط اعتبار الدعوى مهيأة للحكم:
- أن يكون الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية.
- أن يكون ذلك في جلسة المرافعة.
- أن يكون ذلك قبل وجود سبب الانقطاع.
أهمية التعريف: تقرر المادة 88 أن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة النيابة عمن يباشر الخصومة عنه، ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم؛ فإذا تهيأت لم تنقطع الخصومة ووجب على المحكمة الحكم فيها. وهذه المادة هي التي تحدد متى يتحقق هذا التهيؤ.
والمعنى العملي أنه إذا وقع سبب الانقطاع بعد أن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة، فإن المحكمة تحكم في الدعوى. أما إذا وقع قبل ذلك فتنقطع الخصومة، ويترتب على الانقطاع ما تبيّنه المادة 90 من وقف المواعيد وبطلان الإجراءات التي تحصل أثناءه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 89 من نظام المرافعات الشرعية
متى تكون الدعوى مهيأة للحكم؟
إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
ماذا يحدث إذا توفي أحد الخصوم بعد أن تهيأت الدعوى للحكم؟
لا تنقطع الخصومة وفق المادة 88، وعلى المحكمة الحكم فيها.
مواد أخرى عن وقف الدعوى وانقطاعها وتركها
- المادة 55معدّلة (1441هـ)
إذا غاب المدعي عن أي جلسة دون عذر مقبول فللمحكمة شطب الدعوى، وتعد كأن لم تكن إذا مضت 60 يومًا دون طلب السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها.
إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم
- المادة 86
يجوز وقف الدعوى باتفاق الخصوم مدة لا تزيد على 6 أشهر من إقرار المحكمة اتفاقهم، وإذا لم تُستأنف خلال 10 أيام بعد نهاية الأجل عُدّ المدعي تاركًا دعواه.
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدد
- المادة 87
إذا رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، تأمر بوقف الدعوى، وللخصوم طلب السير فيها بمجرد زوال سبب التوقف.
إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى
- المادة 88
ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهليته أو زوال صفة من ينوب عنه ما لم تكن الدعوى مهيأة للحكم، ولا ينقطع بانتهاء الوكالة.
1- ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، ع
- المادة 90
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات الجارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
- المادة 91
يُستأنف السير في الدعوى المنقطعة بطلب أحد الخصوم بتكليف يُبلَّغ إلى خلف من قام به سبب الانقطاع أو إلى الخصم الآخر، أو بحضور الخلف الجلسة المحددة.
يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر. وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا ح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

