قانون

المادة 88 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والثمانون · الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاعها وتركها

ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهليته أو زوال صفة من ينوب عنه ما لم تكن الدعوى مهيأة للحكم، ولا ينقطع بانتهاء الوكالة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة. وللمحكمة أن تمنح أجلًا مناسبًا للموكِّل إذا كان قد بادر فعين وكيلًا جديدًا خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء الوكالة الأولى. أما إذا تهيأت الدعوى للحكم، فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها.

2- إذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بأحدهم، فإن الدعوى تستمر في حق الباقين، ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فتنقطع الخصومة في حق الجميع.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 88 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 88 من نظام المرافعات الشرعية

ماذا يحدث للقضية إذا توفي أحد الخصوم؟

ينقطع سير الخصومة بوفاته، ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فعندئذ تحكم فيها المحكمة.

هل تتوقف القضية إذا انتهت وكالة المحامي؟

لا، سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة، وللمحكمة أن تمنح الموكّل أجلًا مناسبًا إذا عيّن وكيلًا جديدًا خلال 15 يومًا من انتهاء الوكالة الأولى.

إذا تعدد الخصوم وتوفي أحدهم هل تتوقف الدعوى للجميع؟

تستمر في حق الباقين، إلا إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فتنقطع في حق الجميع.

مواد أخرى عن وقف الدعوى وانقطاعها وتركها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.