قانون

المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والسبعون · الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة

يجب إبداء الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بالإحالة لمحكمة أخرى قبل أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 75 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية

متى أقدم الدفع بعدم الاختصاص المكاني؟

قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيه.

هل يمكن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى في أي وقت؟

لا، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيه.

هل ينطبق هذا على عدم الاختصاص النوعي؟

لا، الدفع بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى تنظمه المادة 76 ويجوز إبداؤه في أي مرحلة.

مواد أخرى عن الدفوع والطلبات العارضة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.