قانون

المادة 74 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والسبعون · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها

رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى. ويجوز للرئيس أن يعهد إلى أحد الأعضاء بتوجيه الأسئلة إلى أي من الخصوم والشهود وغيرهم.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 74 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام المرافعات الشرعية

هل يحق لي سؤال الشاهد مباشرة في الجلسة؟

المادة تجعل توجيه الأسئلة لرئيس الجلسة، وللخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون من أسئلة متصلة بالدعوى.

هل يمكن أن يسأل قاضٍ آخر غير رئيس الجلسة؟

نعم، يجوز للرئيس أن يعهد إلى أحد أعضاء الدائرة بتوجيه الأسئلة.

هل يوجه رئيس الجلسة أي سؤال يطلبه الخصم؟

المادة تتحدث عن الأسئلة المتصلة بالدعوى.

مواد أخرى عن إجراءات الجلسات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.