قانون

المادة 68 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والستون · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها

للقاضي أن يمهل الخصم الذي يطلب مهلة للرد على دفع صحيح متى رأى ضرورة ذلك، ولا تتكرر المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 68 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام المرافعات الشرعية

هل يحق لي طلب مهلة للرد على دفع خصمي؟

نعم، للقاضي أن يمهلك متى رأى ضرورة ذلك إذا كان الدفع صحيحًا وطلبت المهلة لأجل الجواب عنه.

هل يمكن تكرار المهلة للرد نفسه؟

لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.

هل القاضي ملزم بإعطاء مهلة؟

لا، فالمادة تجعل الإمهال للقاضي متى رأى ضرورة ذلك.

مواد أخرى عن إجراءات الجلسات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.