المادة 68 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة والستون · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها
للقاضي أن يمهل الخصم الذي يطلب مهلة للرد على دفع صحيح متى رأى ضرورة ذلك، ولا تتكرر المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 68 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طلب المهلة للرد أثناء المرافعة. فقد يقدّم أحد الطرفين دفعًا، أي حجة أو اعتراضًا في مواجهة خصمه، ويطلب من الطرف الآخر أن يجيب عنه، فيطلب هذا الأخير وقتًا للرد.
وتضع المادة الضوابط الآتية:
- أن يكون الدفع المقدَّم دفعًا صحيحًا.
- أن يطلب الطرف الآخر المهلة لأجل الجواب عنه.
- الإمهال جائز للقاضي وليس واجبًا عليه، فيمنحه متى رأى ضرورة ذلك.
- لا تُكرَّر المهلة لجواب واحد، إلا إذا قدّم الخصم عذرًا يقبله القاضي.
والغرض من ذلك التوازن بين حق الخصم في أن يعدّ ردّه، ومنع إطالة القضية بطلب المهل المتكررة. وتتصل هذه المادة بالمادة 65 التي توجب على المحكمة إعطاء الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات كلما اقتضت الحال، وبالمادة 69 التي تقرر قفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم.
فعلى من يطلب المهلة أن يستعد جيدًا لأن المهلة الثانية للجواب نفسه لا تُمنح إلا بعذر مقبول. ويمكن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات الشرعية عند الحاجة.
مثال عملي
في دعوى بين فهد وشركة مقاولات في الدمام، قدّم محامي الشركة دفعًا بأن فهد استلم جزءًا من المبلغ، وطلب من فهد الجواب. طلب فهد مهلة لإحضار ما يثبت موقفه، فأمهله القاضي لأنه رأى ضرورة ذلك. وفي الجلسة التالية طلب فهد مهلة أخرى للجواب نفسه دون عذر، فلم يكن للقاضي أن يكررها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام المرافعات الشرعية
هل يحق لي طلب مهلة للرد على دفع خصمي؟
نعم، للقاضي أن يمهلك متى رأى ضرورة ذلك إذا كان الدفع صحيحًا وطلبت المهلة لأجل الجواب عنه.
هل يمكن تكرار المهلة للرد نفسه؟
لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.
هل القاضي ملزم بإعطاء مهلة؟
لا، فالمادة تجعل الإمهال للقاضي متى رأى ضرورة ذلك.
مواد أخرى عن إجراءات الجلسات
- المادة 6
توجب المادة حضور كاتب مع القاضي في الجلسات وجميع إجراءات الدعوى ليحرر المحضر ويوقعه معه، وتجيز للقاضي تولي ذلك عند تعذر حضوره.
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذرحضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
- المادة 59
لا يعد غائبًا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة إذا لم تنعقد الجلسة، ويعد حاضرًا من حضر والجلسة ما زالت منعقدة.
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائبًا- والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حا
- المادة 61
يجب أن يحضر جلسات المرافعة العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن نقص كلف رئيس المحكمة من يكمله، فإن تعذر كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمله.
يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف ر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

