قانون

المادة 64 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والستون · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها

الأصل أن تكون المرافعة علنية، ويجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم إجراؤها سرًا محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 64 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام المرافعات الشرعية

هل جلسات المحاكم علنية؟

الأصل أن تكون المرافعة علنية.

متى تكون الجلسة سرية؟

إذا رأى القاضي إجراءها سرًا محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة.

هل يمكنني طلب سرية الجلسة؟

نعم، يجوز لأحد الخصوم أن يطلب ذلك، والقرار للقاضي.

مواد أخرى عن إجراءات الجلسات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.