المادة 48 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة والأربعون · الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة عملية: المحكمة حددت جلسة لنظر دعوى بين شخصين، ثم حضر الاثنان معًا في غير الوقت المعين للجلسة وطلبا النظر في خصومتهما.
الحكم: على المحكمة أن تجيب هذا الطلب إن أمكن. فالأصل الاستجابة لرغبة الطرفين في التعجيل بنظر نزاعهما، لكن ذلك مقيد بالإمكان، فقد لا يتاح للمحكمة ذلك بسبب ارتباطها بجلسات أخرى أو غير ذلك من الظروف.
شروط تطبيق المادة:
- أن تكون المحكمة قد عيّنت جلسة للمتداعيين.
- أن يحضر الطرفان كلاهما في غير الوقت المعين.
- أن يطلبا معًا النظر في خصومتهما.
وهذه المادة قريبة من المادة 47 التي تجيز للمحكمة سماع الدعوى في الحال إذا حضر الخصمان من تلقاء نفسيهما وطلبا سماع خصومتهما. والفرق أن المادة 47 تتناول حالة الحضور ابتداءً، بينما تتناول هذه المادة دعوى حُددت لها جلسة بالفعل.
ولا تمنح المادة أحد الطرفين منفردًا حق تقديم موعد الجلسة، فهي مشروطة بحضورهما وطلبهما معًا.
مثال عملي
حُددت لحسن وأخيه جلسة بعد أسبوعين في نزاع على تقسيم مبلغ بينهما، ثم اتفقا على التعجيل وحضرا معًا إلى المحكمة قبل الموعد وطلبا النظر في خصومتهما. بحسب هذه المادة على المحكمة أن تجيب طلبهما إن كان ذلك ممكنًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن تقديم موعد الجلسة إذا حضر الطرفان معًا؟
إذا حضر الخصمان في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
هل يستطيع أحد الطرفين وحده طلب ذلك؟
المادة تتحدث عن حضور الشخصين المتداعيين معًا وطلبهما النظر في خصومتهما.
مواد أخرى عن إجراءات الجلسات
- المادة 6
توجب المادة حضور كاتب مع القاضي في الجلسات وجميع إجراءات الدعوى ليحرر المحضر ويوقعه معه، وتجيز للقاضي تولي ذلك عند تعذر حضوره.
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذرحضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
- المادة 59
لا يعد غائبًا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة إذا لم تنعقد الجلسة، ويعد حاضرًا من حضر والجلسة ما زالت منعقدة.
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائبًا- والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حا
- المادة 61
يجب أن يحضر جلسات المرافعة العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن نقص كلف رئيس المحكمة من يكمله، فإن تعذر كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمله.
يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف ر
- المادة 62
يعد كاتب الضبط لكل يوم قائمة بالدعاوى المعروضة فيه مرتبة حسب وقت نظرها، وتعلن بعد عرضها على القاضي في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات.
على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلن في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

