قانون

المادة 48 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والأربعون · الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها

إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام المرافعات الشرعية

هل يمكن تقديم موعد الجلسة إذا حضر الطرفان معًا؟

إذا حضر الخصمان في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.

هل يستطيع أحد الطرفين وحده طلب ذلك؟

المادة تتحدث عن حضور الشخصين المتداعيين معًا وطلبهما النظر في خصومتهما.

مواد أخرى عن إجراءات الجلسات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.