المادة 242 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
تنص المادة على أن العمل بنظام المرافعات الشرعية يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 242 بلغة مبسطة
هذه المادة من الأحكام الختامية، وهي تحدد تاريخ نفاذ النظام، أي اللحظة التي يبدأ فيها تطبيق أحكامه.
وقد ربطت المادة بدء العمل بالنظام بـتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فلم تحدد مدة بين النشر والعمل به، بل جعلت النفاذ من يوم النشر ذاته. ولا يذكر نص المادة تاريخ النشر نفسه.
ولهذا التاريخ أهمية عملية، فهو الحد الفاصل بين الإجراءات التي تخضع لهذا النظام والنظام الذي كان قبله. وتنص المادة 241 على أن هذا النظام يحل محل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام، فيكون هذا الإحلال من تاريخ العمل بالنظام الذي تحدده هذه المادة.
ومن كانت لديه قضية بدأت إجراءاتها قرب تاريخ نفاذ النظام، ويريد معرفة النظام الذي ينطبق على إجراءاتها، فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في التقاضي والمرافعات، لأن هذه المادة لا تتناول تفاصيل تطبيق النظام على القضايا القائمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 242 من نظام المرافعات الشرعية
متى يبدأ العمل بنظام المرافعات الشرعية؟
يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل توجد مدة بين نشر النظام والعمل به؟
لم تحدد المادة مدة، بل جعلت العمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد
- المادة 1
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها على القضايا، والتقيد في الإجراءات بنظام المرافعات الشرعية.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 2
تقرر المادة أن إجراء المرافعات الذي تم صحيحًا وفق نظام معمول به يبقى صحيحًا، إلا إذا نص نظام المرافعات على خلاف ذلك.
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
- المادة 5
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- المادة 7معدّلة (1442هـ)
تمنع المادة المحضرين والكتبة وأعوان القضاء من مباشرة أعمال وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا بطل العمل.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- المادة 8
تقرر المادة أن المدد والمواعيد في نظام المرافعات الشرعية تُحسب وفق تقويم أم القرى، وأن نهاية كل يوم تكون بغروب شمسه.
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
- المادة 9
تعرّف المادة مكان الإقامة لأغراض نظام المرافعات، وتحدده للبدو الرحل والموقوفين والسجناء، وتجيز اختيار مكان خاص للتبليغ مع وجوب إبلاغ المحكمة بأي تغيير.
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

