المادة 224 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين · الباب الثالث عشر: الإنهاءات
تشترط المادة على الولي غير الأب والوصي استئذان المحكمة المختصة قبل تصرفات محددة في عقار القاصر أو الغائب وأمواله المودعة ومشاركته في الشركات.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
إذا كان الولي غير الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد لأي سبب، أو إذا كان المولى عليه طرفًا في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها؛ فليس للولي أو الوصي أن يجري أيًّا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 224 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة أموال القاصر والغائب، فتقيد سلطة من يتولى أمرهما إذا كان الولي غير الأب أو كان وصيًا. فلا يجوز للولي أو الوصي في هذه الحالة أن يجري أيًّا من التصرفات الآتية إلا بعد استئذان المحكمة المختصة:
- شراء عقار للقاصر أو الغائب.
- بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه.
- الاقتراض له.
- طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد، لأي سبب كان.
- إذا كان المولى عليه طرفًا في شركات يُطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها.
ومعنى ذلك أن هذه التصرفات تخضع لرقابة المحكمة مسبقًا، ولا يكفي فيها قرار الولي أو الوصي وحده. والمادة تخاطب الولي غير الأب والوصي، ولا تتناول حكم تصرفات الأب.
ويتصل بهذه المادة نص المادة 224 مكرر التي تجعل الولاية المالية على القاصر سنًا مستمرة حتى إتمامه سن الثامنة عشرة ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه. كما تشبهها المادة 223 التي تشترط على ناظر الوقف استئذان المحكمة قبل تصرفات معينة في الوقف. ومن كان وليًا أو وصيًا ويحتاج إلى أحد هذه التصرفات يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي والد سارة وهي في الثانية عشرة، وأصبح عمها وصيًا عليها، ولها نصيب من أرض في الرياض. أراد العم بيع نصيبها لعرض مناسب، لكنه لا يستطيع إجراء البيع إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 224 من نظام المرافعات الشرعية
هل يستطيع الوصي بيع عقار اليتيم دون إذن المحكمة؟
لا، فالمادة تمنع الولي غير الأب والوصي من بيع عقار القاصر إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.
كيف يُصرف مال القاصر المودع بأمر المحكمة؟
طلب صرف المال الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد أو أحد فروعها أو أحد المصارف لا يجريه الولي غير الأب أو الوصي إلا بعد استئذان المحكمة المختصة، لأي سبب كان.
هل يحتاج دخول القاصر في شركة إلى إذن؟
إذا كان المولى عليه طرفًا في شركات يُطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها فلا بد من استئذان المحكمة المختصة.
هل تنطبق المادة على الأب؟
المادة موجهة إلى الولي غير الأب والوصي، ولا تتناول حكم تصرفات الأب.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/17) — 15/1/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة مادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 17) وتاريخ 15 / 1 / 1442هـ، يكون ترتيبها ( الرابعة والعشرون بعد المائتين مكرر ) بالنص الآتي: "تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه. وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية على من أتم سن ( الثامنة عشرة ) عند وجود مقتضٍ لذلك".
النص الأصلي قبل التعديلات
إذا كان الولي غير الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد لأي سبب، أو إذا كان المولى عليه طرفًا في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها؛ فليس للولي أو الوصي أن يجري أيًّا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.
مواد أخرى عن حصر الورثة والإنهاءات
- المادة 33
تحدد المادة اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وحصر الورثة والولاية، والدعاوى الناشئة عنها.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: 1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، وا
- المادة 218معدّلة (1442هـ)
تطبّق المادة على الإنهاءات أحكام تنحي القضاة والشطب والوقف والانقطاع والترك عند وجود خصومة، وأحكام التصحيح والتفسير، وتحيل للوائح ضوابط قسمة الأموال المشتركة.
1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. 2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا
- المادة 219
تمنع المادة القاضي من تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك الواقف له والتأكد من خلو سجله مما يمنع التسجيل.
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
- المادة 220
تلزم المادة طالب تسجيل الوقف بتقديم طلبه إلى المحكمة المختصة مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
- المادة 222معدّلة (1442هـ)
تشترط المادة لتسجيل وقفية عقار يملكه غير سعودي في المملكة ستة شروط، مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار.
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية: أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية. ب
- المادة 223
تمنع المادة ناظر الوقف العام أو الأهلي من بيعه أو استبداله أو نقله أو إجراء تصرفات محددة فيه إلا بعد استئذان المحكمة.
1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

