قانون

المادة 211 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية عشرة بعد المائتين · الباب الثاني عشر: القضاء المستعجل

عُدّلت بموجب م/191

تبيّن المادة أن دعوى الحراسة ترفع للمحكمة المختصة بالموضوع في منقول أو عقار متنازع عليه غير ثابت الحق، ويأمر بها القاضي عند خشية خطر عاجل.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 211 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 211 من نظام المرافعات الشرعية

متى يمكن طلب الحراسة القضائية؟

على منقول أو عقار يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، إذا قدّم صاحب المصلحة أسبابًا معقولة يخشى معها خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه.

هل يلزم القاضي بالأمر بالحراسة؟

لا، النص يقول «للقاضي أن يأمر بالحراسة»، فالأمر متروك لتقديره متى تحققت الشروط.

ما الذي تغيّر في هذه المادة؟

ألغى المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ العبارة الخاصة بتكفل الحارس بحفظ المال وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/191) — 29/11/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إلغاء عبارة "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه" الواردة في عجز هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.

كل تعديلات نظام المرافعات الشرعية ←

مواد أخرى عن القضاء المستعجل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.