المادة 210 من نظام المرافعات الشرعية
المادة العاشرة بعد المائتين · الباب الثاني عشر: القضاء المستعجل
تجيز المادة لمن يتضرر من أعمال تقام بغير حق رفع دعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، ويصدر القاضي أمر المنع إذا اقتنع بمسوغاته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، وعلى القاضي أن يصدر أمرًا بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلًا عليه، ولمن ينازع فيه أن يتقدم إلى القضاء وفق أحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 210 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة دعوى وقف الأعمال الجديدة، وهي إحدى الدعاوى المستعجلة.
من يحق له رفعها؟ كل من يُضار من أعمال تقام بغير حق، ويتقدم بها إلى المحكمة المختصة بالموضوع.
دور القاضي: على القاضي أن يصدر أمرًا بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته.
أثر الأمر:
- أمر المنع لا يؤثر على أصل الحق.
- ولا يكون دليلًا عليه.
- ولمن ينازع فيه أن يتقدم إلى القضاء وفق أحكام النظام.
فالغرض من هذه الدعوى إيقاف الأعمال مؤقتًا حتى لا يتفاقم الضرر، وليس الفصل نهائيًا في من له الحق.
وتشبه هذه المادة في بنائها المادة 209 الخاصة بدعوى منع التعرض للحيازة واستردادها؛ إذ يصدر القاضي الأمر في كلتيهما إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلًا عليه. وتليها المادة 211 التي تنظم دعوى طلب الحراسة.
ما يعنيه ذلك عمليًا: إذا بدأ شخص في إقامة أعمال تضر بك وتراها بغير حق، يمكنك أن تطلب من المحكمة وقفها بصفة مستعجلة، ثم يبقى الخلاف على أصل الحق قابلًا للنظر أمام القضاء. ولتقدير وضعك يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
بدأ جار أحمد في الطائف ببناء جدار يمتد داخل ممر يرى أحمد أنه مخصص لمنزله، فتضرر من ذلك. يمكن لأحمد أن يرفع دعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، ويصدر القاضي أمرًا بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته. ولا يحسم هذا الأمر من له الحق في الممر، ولمن ينازع في ذلك أن يتقدم إلى القضاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 210 من نظام المرافعات الشرعية
كيف أوقف بناءً يضر بي؟
يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يرفع دعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة إلى المحكمة المختصة بالموضوع.
هل أمر وقف الأعمال يثبت أن الحق لي؟
لا، أمر المنع لا يؤثر على أصل الحق ولا يكون دليلًا عليه، ولمن ينازع فيه أن يتقدم إلى القضاء.
مواد أخرى عن القضاء المستعجل
- المادة 29
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة، ولو لم تكن مختصة بالدعوى الأصلية.
تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
- المادة 120
تجيز المادة لصاحب المصلحة رفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة المختصة مكانًا لمعاينة واقعة قد تصبح محل نزاع مستقبلًا وإثبات حالتها بحضور ذوي الشأن.
يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلًا أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانًا بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي ا
- المادة 169معدّلة (1442هـ)
تحدد المادة الأحوال التي يجب أن يكون فيها الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي.
يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية: أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. ب- إذا كان الحكم
- المادة 196
تقرر المادة أن الاعتراض لدى المحكمة العليا لا يوقف تنفيذ الحكم، مع جواز أمرها بوقفه مؤقتًا بطلب في المذكرة عند خشية ضرر جسيم يتعذر تداركه.
لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًّا إذا طُلب ذلك في مذكرة الاعترا
- المادة 205
تجعل المادة المحكمة المختصة بالموضوع هي التي تحكم مؤقتًا في المسائل المستعجلة المتعلقة بالنزاع، دون أن يؤثر حكمها في موضوع الدعوى.
تحكـم المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى،
- المادة 206
تعدد المادة الدعاوى المستعجلة، ومنها المعاينة لإثبات الحالة والمنع من السفر والحيازة ووقف الأعمال الجديدة والحراسة وأجرة الأجير اليومية.
تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي: أ - دعوى المعاينة لإثبات الحالة. ب - دعوى المنع من السفر. ج - دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها. د - دعوى وقف الأعمال الج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

