المادة 209 من نظام المرافعات الشرعية
المادة التاسعة بعد المائتين · الباب الثاني عشر: القضاء المستعجل
تجيز المادة لصاحب الحق الظاهر رفع دعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو استردادها، وتمنع الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بأصل الحق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها، وعلى القاضي أن يصدر أمرًا بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلًا عليه، ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقدم إلى القضاء وفق أحكام هذا النظام.
2- لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة. ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 209 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة دعويي منع التعرض للحيازة واسترداد الحيازة، وهما من الدعاوى المستعجلة.
الفقرة (1):
- يحق لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها.
- على القاضي أن يصدر أمرًا بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته.
- هذا الأمر لا يؤثر على أصل الحق ولا يكون دليلًا عليه؛ ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقدم إلى القضاء وفق أحكام النظام.
الفقرة (2) — الفصل بين الحيازة وأصل الحق:
- لا يجوز للمدعي أن يجمع في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق، وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.
- لا يجوز للمدعى عليه أن يدفع دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق.
- لا تقبل دعوى المدعى عليه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 210 التي تنظم دعوى وقف الأعمال الجديدة بأحكام مشابهة. ولأن الخلط بين دعوى الحيازة ودعوى الحق قد يُسقط الادعاء بالحيازة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية قبل رفع الدعوى.
مثال عملي
يزرع محمد أرضًا في الأحساء ويضع يده عليها منذ سنوات، فجاء جاره وبدأ يدخلها ويضع فيها معداته. يمكن لمحمد أن يرفع دعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته، ويصدر القاضي الأمر إذا اقتنع بمسوغاته. وعلى محمد ألا يطالب في الدعوى نفسها بإثبات ملكيته، وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة. وإن كان الجار يرى أن الأرض ملكه، فلا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ حكمها، ما لم يتخلَّ فعلًا عن الحيازة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 209 من نظام المرافعات الشرعية
ما الفرق بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق؟
دعوى الحيازة تحمي الحيازة بأمر مستعجل لا يؤثر على أصل الحق ولا يكون دليلًا عليه، ومن ينازع في أصل الحق يتقدم إلى القضاء وفق أحكام النظام.
هل يمكن المطالبة بالملكية مع دعوى الحيازة؟
لا، لا يجوز للمدعي الجمع في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق، وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.
هل يستطيع المدعى عليه أن يحتج بأن الأرض ملكه؟
لا يجوز له أن يدفع دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ حكمها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
مواد أخرى عن القضاء المستعجل
- المادة 29
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة، ولو لم تكن مختصة بالدعوى الأصلية.
تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
- المادة 120
تجيز المادة لصاحب المصلحة رفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة المختصة مكانًا لمعاينة واقعة قد تصبح محل نزاع مستقبلًا وإثبات حالتها بحضور ذوي الشأن.
يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلًا أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانًا بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي ا
- المادة 169معدّلة (1442هـ)
تحدد المادة الأحوال التي يجب أن يكون فيها الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي.
يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية: أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. ب- إذا كان الحكم
- المادة 196
تقرر المادة أن الاعتراض لدى المحكمة العليا لا يوقف تنفيذ الحكم، مع جواز أمرها بوقفه مؤقتًا بطلب في المذكرة عند خشية ضرر جسيم يتعذر تداركه.
لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًّا إذا طُلب ذلك في مذكرة الاعترا
- المادة 205
تجعل المادة المحكمة المختصة بالموضوع هي التي تحكم مؤقتًا في المسائل المستعجلة المتعلقة بالنزاع، دون أن يؤثر حكمها في موضوع الدعوى.
تحكـم المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى،
- المادة 206
تعدد المادة الدعاوى المستعجلة، ومنها المعاينة لإثبات الحالة والمنع من السفر والحيازة ووقف الأعمال الجديدة والحراسة وأجرة الأجير اليومية.
تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي: أ - دعوى المعاينة لإثبات الحالة. ب - دعوى المنع من السفر. ج - دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها. د - دعوى وقف الأعمال الج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

