قانون

المادة 152 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والخمسون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تأمر المحكمة بالتحقيق في الادعاء بالتزوير إذا كان منتجًا في النزاع، ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناعها، ورأت أن التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان الادعاء بالتزوير منتجًا في النزاع، ولم تفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج؛ أمرت بالتحقيق.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 152 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 152 من نظام المرافعات الشرعية

هل تحقق المحكمة في كل ادعاء بالتزوير؟

لا، تأمر بالتحقيق إذا كان الادعاء منتجًا في النزاع، ولم تفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناعها، ورأت أن التحقيق المطلوب منتج.

ما معنى أن يكون الادعاء بالتزوير منتجًا؟

أن يكون له أثر في النزاع، بحيث يتأثر الفصل في الدعوى بثبوت صحة الورقة أو تزويرها.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.