المادة 145 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تلزم المادة الخصوم بالحضور في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم أوراق المقارنة، وتجيز الحكم بسقوط حق المكلف بالإثبات إن تخلف بغير عذر، أو اعتبار الأوراق صالحة إن تخلف خصمه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك. فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات بالورقة محل النزاع، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 145 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مرحلة اختيار الأوراق التي ستجرى عليها المقارنة، وما يترتب على غياب أحد الخصوم عنها.
الالتزام بالحضور: على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي، وذلك لأمرين:
- تقديم ما لديهم من أوراق المقارنة.
- اختيار ما يصلح منها للمقارنة.
أثر غياب الخصم المكلف بالإثبات: إذا تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر، جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات بالورقة محل النزاع. ويلاحظ أمران: أن الحكم مشروط بأن يكون التخلف بغير عذر، وأنه جائز لا واجب.
أثر غياب الخصم الآخر: إذا تخلف خصمه، جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها. أي أن غيابه قد يفوت عليه فرصة الاعتراض على الأوراق التي ستُجرى عليها المقارنة. والنص لم يذكر شرط العذر في هذه الحالة، فلا نضيفه إليها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 144 التي توجب توقيع القاضي والكاتب على الورقة محل النزاع وتحرير محضر بحالتها، وبالمادة 146 التي توجب على القاضي والكاتب التوقيع على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها وذكر ذلك في المحضر.
الدرس العملي: الحضور في موعد المقارنة مهم لكلا الطرفين، لأن الغياب قد يضر بالغائب أيًا كان موقعه في الدعوى. ومن تعذر عليه الحضور لعذر يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
في دعوى بأبها أنكر المدعى عليه توقيعه على سند، وحدد القاضي موعدًا لتقديم أوراق المقارنة واختيار الصالح منها. لو تخلف المدعي المكلف بالإثبات بغير عذر، لجاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات بالسند. ولو حضر المدعي وتخلف المدعى عليه، لجاز اعتبار الأوراق التي قدمها المدعي صالحة للمقارنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 145 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا يحدث إذا لم أحضر موعد تقديم أوراق المقارنة وأنا المكلف بالإثبات؟
إذا تخلفت بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقك في الإثبات بالورقة محل النزاع.
ماذا يحدث إذا غاب خصمي عن موعد المقارنة؟
جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

