قانون

المادة 137 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تجيز المادة للمحكمة استدعاء الخبير لمناقشة تقريره، أو إعادته إليه لتدارك الخطأ أو النقص، أو إسناد ذلك إلى خبير آخر أو أكثر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحـددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة إلى ذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 137 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 137 من نظام المرافعات الشرعية

هل يمكن مناقشة الخبير في تقريره أمام المحكمة؟

للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة إلى ذلك.

ماذا تفعل المحكمة إذا كان في تقرير الخبير خطأ؟

لها أن تعيده إلى الخبير ليتدارك الخطأ أو النقص، أو أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.