المادة 137 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تجيز المادة للمحكمة استدعاء الخبير لمناقشة تقريره، أو إعادته إليه لتدارك الخطأ أو النقص، أو إسناد ذلك إلى خبير آخر أو أكثر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحـددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة إلى ذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 137 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما تملكه المحكمة من صلاحيات بعد وصول تقرير الخبير إليها، حتى لا تبني حكمها على تقرير ناقص أو غير واضح.
للمحكمة ثلاث صلاحيات:
- استدعاء الخبير للمناقشة: للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره، إن رأت حاجة إلى ذلك.
- إعادة التقرير إليه: لها أن تعيد التقرير إلى الخبير ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله.
- إسناد المهمة إلى غيره: لها أن تعهد بتدارك الخطأ أو النقص إلى خبير آخر أو أكثر.
وكل هذه الصلاحيات جائزة للمحكمة بحسب تقديرها، فالنص لا يوجب عليها استخدام أي منها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 136 التي تلزم الخبير بإيداع تقريره لدى إدارة المحكمة وإبلاغ الخصوم بالإيداع، فبعد الإيداع يمكن للخصوم الاطلاع عليه وإبداء ما لديهم من ملحوظات. كما تتصل بالمادة 138 التي تقرر أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به.
من الناحية العملية، إذا رأى الخصم في التقرير خطأ أو نقصًا، فإن هذه المادة تبين الوسائل التي قد تلجأ إليها المحكمة لمعالجته، والقرار في ذلك يعود إليها. ومن يرغب في الرد على تقرير خبير يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
في دعوى بين مالك فيلا في جدة وشركة صيانة، قدم الخبير تقريرًا لم يتناول أحد العيوب التي ذكرها المالك. رأت المحكمة أن في التقرير نقصًا، فأعادته إلى الخبير ليتداركه. وكان بإمكانها بدلًا من ذلك أن تستدعيه لمناقشته في جلسة، أو أن تعهد بالأمر إلى خبير آخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 137 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن مناقشة الخبير في تقريره أمام المحكمة؟
للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة إلى ذلك.
ماذا تفعل المحكمة إذا كان في تقرير الخبير خطأ؟
لها أن تعيده إلى الخبير ليتدارك الخطأ أو النقص، أو أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

