قانون

المادة 136 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

توجب المادة على الخبير إيداع تقريره ومحاضره وما سُلم إليه من أوراق لدى إدارة المحكمة، وإبلاغ الخصوم بالإيداع خلال 24 ساعة بكتاب مسجل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الخبير أن يودع لدى إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من أوراق. وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال أربع وعشرين ساعة تالية لحصول الإيداع، وذلك بكتاب مسجل.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 136 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 136 من نظام المرافعات الشرعية

أين يودع الخبير تقريره؟

يودعه لدى إدارة المحكمة مع ما يلحق به من محاضر الأعمال وما سُلم إليه من أوراق.

متى يبلغ الخبير الخصوم بإيداع التقرير؟

خلال 24 ساعة تالية لحصول الإيداع، بكتاب مسجل.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.