قانون

المادة 133 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تجيز المادة رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل فيه المحكمة بحكم غير قابل للاعتراض، ولا يقبل من الخصم الذي اختاره إلا لسبب جديد، ولا بعد قفل المرافعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل المحكمة التي عيّنت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض. ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره، إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد الاختيار، وكذلك لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 133 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 133 من نظام المرافعات الشرعية

هل يمكن رد الخبير في القضية؟

نعم، يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل في الطلب المحكمة التي عينت الخبير.

هل أستطيع رد خبير اخترته بنفسي؟

لا يقبل طلبك إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد اختيارك له.

هل يمكن الاعتراض على حكم المحكمة في طلب رد الخبير؟

لا، تفصل المحكمة في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.