قانون

المادة 119 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة عشرة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

توجب المادة تحرير محضر بنتيجة المعاينة يوقعه المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم، ويُثبت في ضبط القضية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحرر محضر بنتيجة المعاينة، يوقعه المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم، ويثبت في ضبط القضية.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 119 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 119 من نظام المرافعات الشرعية

من يوقع على محضر المعاينة؟

المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم.

أين يحفظ محضر المعاينة؟

يُثبت في ضبط القضية.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.