المادة 113 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثالثة عشرة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تلزم المادة من دُعي لأداء اليمين بالحضور، وتوجب عليه أداءها فورًا أو ردها على خصمه، وتبين متى يُعد ناكلًا بالامتناع أو التخلف أو المنازعة غير المقنعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورًا أو يردها على خصمه، وإلا عُدَّ ناكلًا، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر، عُدَّ ناكلًا كذلك.
3- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عُدَّ ناكلًا.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 113 بلغة مبسطة
تفصّل هذه المادة ما يجب على من وُجهت إليه اليمين، ومتى يعد ناكلًا أي ممتنعًا عن الحلف:
- واجب الحضور: من دُعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
- إذا حضر بنفسه ولم ينازع في جواز اليمين ولا في تعلقها بالدعوى: وجب عليه أن يؤديها فورًا أو يردها على خصمه، وإلا عُدّ ناكلًا.
- إذا امتنع دون أن ينازع، أو تخلف عن الحضور بغير عذر: عُدّ ناكلًا كذلك.
- إذا حضر ونازع في جواز اليمين أو في تعلقها بالدعوى: لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة وجب عليه أداء اليمين، وإلا عُدّ ناكلًا.
فالخيارات المتاحة لمن وجهت إليه اليمين محددة: أن يحلف، أو يرد اليمين على خصمه، أو يبين للمحكمة سبب منازعته. أما السكوت أو الغياب بغير عذر فيؤدي إلى اعتباره ناكلًا. ولم تبين المادة ما يترتب على النكول من أثر في الحكم.
وتتصل هذه المادة بالمادة 112 التي تجعل اليمين والنكول عنها أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء، وبالمادة 114 التي تنظم حالة من له عذر يمنعه من الحضور، إذ تنتقل المحكمة لتحليفه أو تكلف أحد قضاتها أو تستخلف محكمة مكان إقامته. ولأن قرار الحلف أو الرد قد يحسم الدعوى، يحسن استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم.
مثال عملي
وجّهت المحكمة في مكة المكرمة اليمين إلى صالح في دعوى قرض، فحضر ولم ينازع في جوازها لكنه رفض الحلف ولم يردها على خصمه. في هذه الحالة يُعد صالح ناكلًا وفق المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 113 من نظام المرافعات الشرعية
هل يجب علي الحضور إذا طلبت المحكمة مني اليمين؟
نعم، من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
ماذا يحدث إذا رفضت حلف اليمين؟
إذا امتنعت دون منازعة ولم تردها على خصمك، أو تخلفت عن الحضور بغير عذر، عُددت ناكلًا.
هل يمكن رد اليمين على الخصم؟
نعم، من حضر ولم ينازع يؤدي اليمين فورًا أو يردها على خصمه.
هل يمكن الاعتراض على اليمين الموجهة لي؟
يمكن المنازعة في جوازها أو تعلقها بالدعوى مع بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة وجب أداؤها وإلا عُددت ناكلًا.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

