المادة 112 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية عشرة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تقرر المادة أن اليمين والنكول عنها لا يكونان إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء، ولا اعتبار لهما خارجه ما لم يوجد نص مخالف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه، ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 112 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة واضحة لمكان اليمين والنكول عنها (أي الامتناع عن الحلف):
- لا يكونان إلا أمام قاضي الدعوى.
- ولا يكونان إلا في مجلس القضاء.
- ولا اعتبار لهما خارجه.
ومعنى ذلك عمليًا أن حلف شخص أمام أصدقائه أو في مجلس عائلي أو في رسالة، أو رفضه الحلف خارج المحكمة، لا يُعتد به في الدعوى وفق هذه القاعدة.
لكن المادة وضعت استثناءً عامًا بعبارة «ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك»؛ فإذا ورد نص يقرر حكمًا آخر طُبق. ولم تحدد المادة هذه النصوص، فيرجع في ذلك إلى ما يقرره النظام في مواضعه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 111 التي توجب على من يوجه اليمين بيان الوقائع بدقة، وعلى المحكمة إعداد صيغتها، وبالمادة 113 التي تلزم من دعي لأداء اليمين بالحضور وتبين متى يعد ناكلًا. ولمعرفة أثر يمين أو نكول وقع في قضيتك، يمكن استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم.
مثال عملي
حلف تركي أمام جماعة من أقاربه أنه لا يدين لجاره بشيء، ثم رفع الجار دعوى عليه في محكمة بالطائف. لا اعتبار لهذا الحلف في الدعوى، لأن اليمين لا تكون إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 112 من نظام المرافعات الشرعية
هل يعتد بالحلف خارج المحكمة؟
لا اعتبار لليمين خارج مجلس القضاء أمام قاضي الدعوى، ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك.
ما معنى النكول عن اليمين؟
هو الامتناع عن أداء اليمين، ولا يكون معتبرًا إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

