قانون

المادة 112 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية عشرة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تقرر المادة أن اليمين والنكول عنها لا يكونان إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء، ولا اعتبار لهما خارجه ما لم يوجد نص مخالف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه، ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 112 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 112 من نظام المرافعات الشرعية

هل يعتد بالحلف خارج المحكمة؟

لا اعتبار لليمين خارج مجلس القضاء أمام قاضي الدعوى، ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك.

ما معنى النكول عن اليمين؟

هو الامتناع عن أداء اليمين، ولا يكون معتبرًا إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.