المادة 109 من نظام المرافعات الشرعية
المادة التاسعة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تشترط المادة لصحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، وتقبل إقرار المحجور عليه للسفه فيما لا يُحجر عليه فيه شرعًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 109 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة شروط صحة الإقرار، أي الصفات التي يجب أن تتوافر في الشخص حتى يُعتد باعترافه. والشروط أربعة:
- عاقلًا: فلا يصح إقرار فاقد العقل.
- بالغًا: فلا يصح إقرار غير البالغ.
- مختارًا: أي أقر بإرادته دون إكراه.
- غير محجور عليه: أي ليس ممنوعًا من التصرف في ماله بحكم الحجر.
واستثنت المادة المحجور عليه للسفه، فيُقبل إقراره في كل ما لا يُعد محجورًا عليه فيه شرعًا. فالحجر للسفه لا يُسقط كل إقراراته، بل يقتصر أثره على ما شمله الحجر.
والهدف من هذه الشروط حماية من لا يملك الإدراك الكامل أو الإرادة الحرة من أن يُلزم باعتراف لا يعبر عن حقيقة إرادته.
وتتصل هذه المادة بالمادة 108 التي تجعل إقرار الخصم حجة قاصرة عليه وتشترط أن يكون أمام القضاء أثناء نظر الدعوى، وبالمادة 110 التي تقرر أن الإقرار لا يتجزأ على صاحبه. وإذا كان هناك شك في أهلية من صدر منه الإقرار في قضية معينة، فيمكن استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم.
مثال عملي
في دعوى في المدينة المنورة، احتج المدعي بإقرار صدر من شخص ثبت أنه كان مكرهًا عليه. لا يصح هذا الإقرار لأن المادة تشترط أن يكون المقر مختارًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 109 من نظام المرافعات الشرعية
ما شروط صحة الإقرار في المحكمة؟
أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه.
هل يقبل إقرار المحجور عليه للسفه؟
يُقبل إقراره في كل ما لا يُعد محجورًا عليه فيه شرعًا.
هل يصح الاعتراف تحت الإكراه؟
لا، من شروط صحة الإقرار أن يكون المقر مختارًا.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

