قانون

المادة 33 من نظام المحاماة

المادة الثالثة والثلاثون · الباب الثالث: تأديب المحامي

تشترط المادة صدور قرار التأديب مسببًا بعد سماع الاتهام والدفاع في جلسة سرية، وتنظم تبليغه وتسجيله، ونشر منطوق قرار الشطب أو الإيقاف النهائي على نفقة المحامي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسببا، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذها، ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه، وتبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية. وإذا أصبح القرار نهائيا بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة، فينشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي، فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له، وذلك على نفقته.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام المحاماة

هل يُنطق بقرار تأديب المحامي في جلسة علنية؟

لا، فالمادة تنص على أن تُتلى أسباب القرار كاملة عند النطق به في جلسة سرية.

هل يُنشر قرار شطب المحامي في الصحف؟

نعم، إذا أصبح قرار الشطب أو الإيقاف نهائيًا يُنشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر في منطقة مقر المحامي على نفقته.

كيف يُبلَّغ المحامي بالقرار التأديبي؟

يُبلّغ على يد محضر، ويقوم مقام ذلك تسليم صورة القرار إليه بالطرق النظامية.

مواد أخرى عن تأديب المحامي والعقوبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.