قانون

المادة 32 من نظام المحاماة

المادة الثانية والثلاثون · الباب الثالث: تأديب المحامي

توجب المادة إبلاغ المحامي بخطاب رسمي يبين المخالفة وأدلتها قبل الجلسة بـ15 يومًا على الأقل، وتجيز له الحضور أو التوكيل، وتسمح بالقرار الغيابي بعد إبلاغه مرتين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي، تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه، وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين، جاز للجنة إصدار قرارها غيابيا.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام المحاماة

كم يومًا قبل الجلسة يجب إبلاغ المحامي أمام لجنة التأديب؟

يجب إبلاغه قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن 15 يومًا، بخطاب رسمي يبين المخالفة وأدلتها بإيجاز.

هل يجوز للمحامي أن يوكل محاميًا أمام لجنة التأديب؟

نعم، يجوز له أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميًا عنه، إلا إذا أمرت اللجنة بحضوره شخصيًا.

متى تصدر لجنة التأديب قرارًا غيابيًا؟

يجوز لها ذلك إذا تخلف المحامي عن الحضور بعد إبلاغه مرتين.

مواد أخرى عن تأديب المحامي والعقوبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.