تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 59 من نظام الغرف التجارية

المادة التاسعة والخمسون · الباب الثالث: اللجان

تصدر بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح مجلس إدارة اتحاد الغرف، لائحة تنظم معايير تكوين اللجان الوطنية والقطاعية وإنشائها واختيار أعضائها وقواعد عملها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصدر بقرار من الوزير لائحة منظمة لعمل اللجان الوطنية واللجان القطاعية؛ تشتمل على معايير تكوين اللجان الوطنية واللجان القطاعية، وكيفية إنشائها وشروطه، وكيفية اختيار أعضائها، وقواعد عملها، وذلك بناءً على اقتراح من مجلس إدارة اتحاد الغرف.

المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 59 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام الغرف التجارية

من يصدر لائحة اللجان الوطنية والقطاعية؟

تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من مجلس إدارة اتحاد الغرف.

ماذا تنظم لائحة اللجان؟

معايير تكوين اللجان الوطنية والقطاعية، وكيفية إنشائها وشروطه، وكيفية اختيار أعضائها، وقواعد عملها.

مواد أخرى عن اللجان الوطنية والقطاعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.