المادة 6 من نظام العمل
المادة السادسة · الفصل الأول: التعريفات
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، وقواعد السلامة، والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تعالج المادة 6 من نظام العمل وضع ثلاث فئات من العمال لا يرتبطون بصاحب العمل بعلاقة دائمة، وهم العامل العرضي والعامل الموسمي والعامل المؤقت، وفق التعريفات الواردة في فصل التعريفات من النظام. فبدلاً من إخضاعهم لكامل أحكام النظام أو استثنائهم منه كلياً، اختار النظام حلاً وسطاً: تطبيق مجموعة محددة من الأحكام عليهم فقط.
الأحكام التي تسري على هذه الفئات بحسب نص المادة هي:
- الواجبات وقواعد التأديب: أي التزامات العامل تجاه صاحب العمل وما يجوز توقيعه عليه من جزاءات تأديبية.
- الحد الأقصى لساعات العمل.
- فترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية.
- التشغيل الإضافي (العمل الإضافي ومقابله).
- العطلات الرسمية.
- قواعد السلامة والصحة المهنية.
- إصابات العمل والتعويض عنها.
- ما يقرره الوزير من أحكام إضافية.
ويعني ذلك عملياً أن صاحب العمل الذي يستخدم عاملاً لفترة قصيرة أو لموسم معين يظل ملزماً بحماية هذا العامل في جوانب أساسية: فلا يجوز تشغيله فوق الحد الأقصى لساعات العمل دون تطبيق أحكام العمل الإضافي، ويجب منحه فترات الراحة والعطلات الرسمية، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتعويضه إذا أصيب أثناء العمل. وفي المقابل يلتزم العامل بالواجبات المقررة في النظام ويخضع لقواعد التأديب.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 5 التي تبين نطاق سريان النظام عموماً، وقد اتبعت الأسلوب نفسه مع العاملين بعض الوقت حين قصرت ما يسري عليهم على السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير، وهو نطاق أضيق من النطاق الممنوح للعامل العرضي والموسمي والمؤقت. أما المادة 7 فتحدد الفئات المستثناة من تطبيق النظام كلياً، ومنها العامل غير السعودي القادم لمهمة محددة لمدة لا تزيد على شهرين، وهي فئة مختلفة عن الفئات الواردة في المادة 6.
وقد تركت المادة للوزير صلاحية إضافة أحكام أخرى تسري على هذه الفئات، فيُرجع في ذلك إلى ما يصدره من قرارات. وعند الخلاف حول تصنيف العامل أو الأحكام الواجبة التطبيق عليه يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
تعاقدت شركة في الرياض مع خالد للعمل معها لمدة قصيرة خلال موسم معرض تجاري بصفته عاملاً موسمياً. طلبت منه الشركة العمل ساعات تتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل دون مقابل، بحجة أنه ليس عاملاً دائماً. بموجب المادة 6 من نظام العمل، تسري على خالد أحكام الحد الأقصى لساعات العمل والتشغيل الإضافي وفترات الراحة والعطلات الرسمية، فيحق له المطالبة بتطبيق أحكام العمل الإضافي على الساعات الزائدة. وفي المقابل، إذا أخل خالد بواجباته أثناء العمل، فإن لصاحب العمل تطبيق قواعد التأديب الواردة في النظام عليه. ولو أصيب خالد أثناء أداء عمله في المعرض، فإن أحكام إصابات العمل والتعويض عنها تسري عليه كذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام العمل
هل يستفيد العامل الموسمي أو المؤقت من حماية نظام العمل؟
نعم، لكن في نطاق محدد. فالمادة 6 تطبق عليه أحكام الواجبات والتأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والأسبوعية، والتشغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، والسلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.
هل يحق للعامل العرضي الحصول على مقابل العمل الإضافي؟
نعم، فالمادة 6 تنص صراحة على سريان أحكام التشغيل الإضافي والحد الأقصى لساعات العمل على العامل العرضي والموسمي والمؤقت.
ما الفرق بين وضع العامل المؤقت ووضع العامل بعض الوقت في النظام؟
العامل المؤقت تسري عليه الأحكام المذكورة في المادة 6، أما العامل بعض الوقت فتسري عليه بموجب المادة 5 أحكام السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير فقط، وهو نطاق أضيق.
هل يُعوض العامل الموسمي إذا أصيب أثناء العمل؟
نعم، فأحكام إصابات العمل والتعويض عنها من الأحكام التي نصت المادة 6 على سريانها على العامل العرضي والموسمي والمؤقت.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 3معدّلة (1440هـ)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- المادة 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 7عُدّلت بموجب م/44
تستثني المادة 7 خمس فئات من تطبيق نظام العمل، مع إلزام الوزير بإصدار لوائح خاصة لأربع منها تُطبَّق على مخالفتها عقوبات المادة 229.
1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من: أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. ب- لاعبو الأندية والاتحاد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

